الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / مكان إجراءات التحكيم الاكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

نص قانون التحكيم المصرى ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بالمادة (٢٨) على ترك أختيـارمكان التحكيم لطرفي النزاع دون تمييز بين العلاقات التي تتركز عناصرها في الداخل، العلاقات التي يتركز عنصر أو أكثر من عناصرها بالخارج. وكذا نصت المادة (14) من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، المـادة (١٦) من نظام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكعادة السياق، إذا ما لم يتم أتفاق الأطراف على مكان التحكيم تولـت هيئـة التحكيم تعيين المكان مع مراعاة ظروف الدعوى والأطراف وإقامتهم وما هـو اكثـر الملائمة لسير إجراءات خصومة التحكيم.

أما بالنسبة للتحكيم الالكتروني .

اختلفت الآراء في تحديد مكان إجراءات التحكيم الالكتروني نظير لما تلطـوى عليها من صعوبات تتمثل في الواقع الافتراضي للخصومة التحكيمية.

الرأى الأول:

أتجه إلى المكان الذي يوجد به المحكم فإنه يعد مكاناً لإجراءات التحكيم. إلا أنه لا يقدم حلا للأشكالية عند تعدد المحكمين ومحل اقامتهم وهل يعتد بقانون الموطن أم الاقامة.

الرأى الثاني:

أتجه إلى المكان الذي يتوافر به مقدم الخدمه عبر الانترنت، إلا أنه لا يقدم حلا للأشكالية لاحتمال تعدد مقدمي الخدمة.

الرأى الثالث:

أتجه إلى ترك الاطراف تحديد مكان التحكيم وهميـا، فالمحكمـة الكنديـة الالكترونية ليس لها محل جغرافي.

إلا أننا نرى أن ذلك الحل وإن كان ينطوي على أعمال مبدأ سلطان الإرادة إلا أنه لا يحدد محلاً مادياً لمكان التحكيم بما يتوافق مع رقابة المحاكم الوطنيـة علـى الأجراءات.

الرأى الرابع:

ما نصت عليه (المادة ١/١٣) من لائحة تحكيم المحكمة الالكترونيـة علـى أن مقر المحكمة التحكيمية في إطار اللائحة الحالية يفهم بشكل حصري على أنه مقر تحكيم بالمعنى القانوني، ولا يتطلب وجود المحكم في مكان معين في أية مرحلة من مراحـل الإجراء.

وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة أن محكمة التحكيم تحدد مقر التحكيم أخذه في الإعتبار ظروف القضية ورغبات الأطراف.

ونرى في ذلك التحديد أنه لم يشير إلى مكان مادي يمكن معـه القـول بمكـان إجراءات التحكيم وأسند المكان إلى مكان افتراضي كسابق الرأي.

الرأى الخامس:

عدم أهمية تحديد مكان التحكيم أكتفاء بأن الاجراءات تتم بـصورة الكترونيـة، عبر مجتمع افتراضي يعلو مجتمع الدولة.

ونرى نقداً لذلك أن المكان الخاص بإجراء التحكيم يتحدد عليه المحكمـة التـي يمكن الاستعانة بها لاتخاذ أحدى الاجراءات الخاصة بالخصومة بدايـة مـن تـشكيل المحكمة التحكيمية لذلك نرى أن ذلك الرأى لا يقدم حلا للأشكالية.

الرأى السادس:

يرى أن مقر التحكيم وهميا، ولا يوجد توطين مادي للعمليات الاجرائية ومن ثم فلا محل للقانون الواجب التطبيق على إجراءات الخصومة التحكيمية.

ونوجه لذلك الرأى ذات النقد السابق.

ونرى من وجهة نظرنا المتواضعة أنه لتحديـد مـكـان إجـراءات الخصومة التحكيمية تظهر أهمية التحكيم المؤسسي للتحكيم الالكتروني، فمقر المؤسسة أو المركز التحكيمي الذي لجأ إليه الأطراف هو مكان الإجراءات وأن بوشرت عبـر المـجـالات الالكترونية إجرائيا، وينطوي على ذلك أن المركز أو المؤسسة التحكيمية هي التي تحدد جميع نقاط وعناصر الإجراءات الواجب أتباعها إذا لم يتفق الخصوم عليهـا وتـكـون مسئولة عن صحة تلك الاجراءات ومراقبتها، فضلا عن تحديد المحكمة الخاصة بقضاء دولة مركزا أو مؤسسة التحكيم التي سوف تستعين بها محكمة التحكيم إذا مـا تطلـب الأمر الفصل في عنصر من إجراءات الخصومة أو عوارضها أو أى اشكالية إجرائيـة في خصومة التحكيم الالكتروني يتطلب تدخلها، فضلاً عن مراقبتها من قبـل القـضاء الوطني وأن كان دوليا وبإجراءات الكترونية حتى يضمن ذلك الحكم الالكتروني صحة أجراءاته وقابلية تنفيذه في دولة التنفيذ وكذا توافر الإجراءات الإدارية المنتظمة عما في ذلك الرسوم وحفظ الدعوى واتفاق التحكيم.