الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / مكان التحكيم 

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم 

ولأطراف اتفاق التحكيم الحرية الكاملة في اختيار مكان التحكيم ، فإذا اتفق الخصوم على أن تتم جلسات التحكيم في مكان معين وجب احترام هذا الاتفاق فلا يمكن للمحكم بالصلح مخالفته ، وفي هذا الشأن تنص المادة (28) من قانون التحكيم المصري على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو في خارجها، أي أنه يجوز أن يجري التحكيم في أي مكان يتفق عليه الأطراف، سواء في مصر أو في الخارج.

   وإذا لم يتفق الخصوم على مكان التحكيم كان لهيئة التحكيم المفوض بالصلح اختياره ، مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، حيث لها الحق في سماع الشهود وعقد الجلسات للمداولة بين أعضائها في أي مكان يكون مناسبة لظروف التحكيم . 

  وكذلك تنص قواعد التحكيم التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى سنة 1976 في المادة (16) على أنه :

1- إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم تتولى هيئة التحكيم

تحديد هذا المكان ، مع مراعاة ظروف التحكيم .

2 - لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي تنفق عليها الطرفان، ولها …

3- لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع ، أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ، ويجب إخطار الطرفين - بوقت كاف - قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوصات ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها. 4- يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم".

   ليس لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح عقد معظم الجلسات في غير المكان الذي اتفق الأطراف على إجراء التحكيم فيه ، حيث أنه عند اختيار هيئة التحكيم بالصلح لمكان التحكيم - عند تخلف اتفاق الأطراف - فإنها تكون مقيدة بالاعتبارات التي يحددها الأطراف في المكان الذي يجري فيه التحكيم ويرى بعض الفقهاء أنه لا يترتب على عدم احترام ذلك الاتفاق البطلان إلا إذا كان يحتوي بين طياته إخلالاً بحقوق الدفاع ، كما لو اتفق على إجراء التحكيم في المكان الذي وقعت فيه الحادثة مصدر الالتزام الذي يقوم عليه النزاع ، ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره ودون معاينته ، وفقا لما يشف عنه اتفاق الخصوم .