الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / مكان التحكيم

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم

 وفي هذا الشأن تنص المادة (۲۸) من قانون التحكيم المصرى على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق علـــى مكان التحكيم في مصر أو فى خارجها، أى أنه يجوز أن يجرى التحكيم في أي مكان يتفق عليه الأطراف، سواء في مصر أو في الخارج.

   وإذا لم يتفق الخصوم على مكان التحكيم كان لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح اختياره ، مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ،

  وفي هذا الشأن تنص المادة (۲۸) من قانون التحكيم المصرى علــى أنه:

   "......، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك " .

   وكذلك تنص قواعد التحكيم التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL سنة ١٩٧٦ في المادة (١٦) على أنه :

1- إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان ، مع مراعاة ظروف التحكيم ·

2- لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان، ولها ...

3- لهيئة التحكيم أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً لمعاينة بضائع ، أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف - قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوصات ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها.

4- يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم".

   واختيار مكان التحكيم - سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم المفوضة بالصلح - لا يحول دون أن تجتمع هيئة التحكيم بالصلح في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم ، أو بمعنى آخر فإنه لا يشترط أن تعقد جميع الجلسات فى مكان التحكيم ، ولكن يمكن أن تتم في أكثر من دولة أو مدينة ، فعقد بعض جلسات التحكيم في خارج المكان الذي تحدد لإجراء التحكيم فيه لا يعنى تغييراً لمكان التحكيم ، ولو عقدت في دولة مختلفة مالم يتفق الأطراف على غير ذلك ، فيجوز إذا أن تعقد الجلسات في دولة المدعى أو في دولة المدعى عليه ، أو دولة الشهود ، أو فى الدولة التى توجد فيها البضاعة محل النزاع أو في أية دولة تراه هيئة التحكيم بالصلح مناسباً للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم ، على أنـــه ليس لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح عقد معظم الجلسات في غير المكان الذي اتفق الأطراف على إجراء التحكيم فيه ، حيث أنه عند اختيار هيئة التحكيم بالصلح لمكان التحكيم - عند تخلف اتفاق الأطراف - فإنها تكون مقيدة بالاعتبارات التي يحددها الأطراف فى المكان الذى يجرى فيه التحكـيم.

107