الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / مكان التحكيم

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة ۲۸ من قانون التحكيم على أن لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها . فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام لإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .

يتضح من النص السابق أن الأصل في تعيين مكان التحكيم هو ما يتفق عليه الخصوم . فحرية الخصوم في هذا الشأن مطلقة فلهم الاتفاق على أن يكون المكان الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم في مصر أو في الخارج .

ويتوقف على اختيار الخصوم حكم التحكيم وظنياً أو أجنبياً ويتوقف الاختصاص بالأمر بالتنفيذ على كونه كذلك فإذا صدر حكم التحكيم في مصر كان وطنياً وإذا صدر في الخارج كان أجنبياً .

والعبرة دائماً بمكان صدور الحكم وليس بمكان انعقـــــاد الجلسات فيمكن أن تنعقد الجلسات في مصر ثم يصدر الحكم في الخارج ويكون أجنبياً والعكس جائز أيضاً .

ويعني ما تقدم أن حرية الأطرف في اختيار مكان التحكيم تشمل الجلسات كما تشمل أيضاً المكان الذي يصدر فيه حكم التحكيم سواء كان دولياً أو كان غير دولي .

مكان التحكيم بمعرفة هيئة التحكيم :-

ولا يوجد قيد على هيئة التحكيم في اختيار مكان التحكيم أي مكان الجلسات إلا ضرورة مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان الأطراف النزاع المعروض على التحكيم حيث يراعي قوب المكان بقدر الإمكان لمحل إقامة الخصوم ومدى قيمة النزاع فــلا يختار المحكمون مكانا يكلف الأطرف مبالغ طائلة مبالغاً فيها .

وتجري المداولة عادة في المكان الذي اختاره الأطرف أو حددته الهيئة كمكان للتحكيم .

سلطة هيئة التحكيم في الاجتماع في مكان أخر غير مكان التحكيم :

أجاز القانون ( م ۲۸ ) لهيئة التحكيم أن تجتمع في مكان أخر غير مكان التحكيم إذا رأت أن ذلك مناسب للقيام بإجراء التحكيم كسماع شاهد أو خبير أو إجراء معاينة على الطبيعة لموقع النزاع أو الاطلاع على المستندات أو لإجراء مداولة في غير المكان المعين أصلا كمكان للتحكيم ..