إذا لم يتفق الأطراف على تعيين مكان التحكيم فإن هيئة التحكيم هي التي تعين مكان التحكيم الذي قد يكون فندقاً أو مكتب أحد المحامين أو مبنى حكومي عام .. الخ .
ولا يوجد قيد على هيئة التحكيم في اختيار مكان التحكيم أي مكان الجلسات إلا ضرورة مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطراف النزاع المعروض على التحكيم حيث يراعي قرب المكان بقدر الإمكان لمحل إقامة الخصوم ومدى قيمة النزاع فلا يختار المحكمون مكانا يكلف الأطراف مبالغ طائلة مبالغاً فيها .
وتجري المداولة عادة في المكان الذي اختاره الأطراف أو حددته الهيئة كمكان للتحكيم .
سلطة هيئة التحكيم في الاجتماع في مكان أخر غير مكان التحكيم :
أجاز القانون (م 28) لهيئة التحكيم أن تجتمع في مكان أخر غير مكان التحكيم إذا رأت أن ذلك مناسب للقيام بإجراء التحكيم كسماع شاهد أو خبير أو إجرءا معاينة على الطبيعة لموقع النزاع أو الاطلاع علالمستندات أو لإجراء مداولة في غر المكان المعين أصلا كمكان للتحكيم .