الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / مكان التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

ولا يلزم أن تتم الجلسات كلها في مكان واحد. فمن الجائز أن تتم في أماكن متعددة .

    على أنه إذا اتفق الخصوم مقدماً عن إجراء التحكيم في مكان ما فمن الواجب احترام هذا الاتفاق . ما لم يجد من الأحداث ما يبرر مخالفته . ولا يترتب ثم بطلان في هذا الصدد إلا إذا كان هناك إخلال بحقـوق الدفاع . كما إذا اتفق على اجراء التحكيم في المكان الذي تمت فيه الحادثة مصدر الالتزام الذي تقوم عليه الخصومة . ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره دون معاينته وفقاً لما يشف عنه اتفاق الخصوم .

     ويجوز أن يتم اجتماع المحكمين في أي ساعة . وفي أي يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو في غير ساعات العمل الرسمية ما لم يشترط الخصوم أن يتم اجتماع المحكمين في كل الأحوال في أوقات معينة وأيام معينة بالذات .