ولا يلزم أن تتم الجلسات كلها في مكان واحد. فمن الجائز أن تتم في أماكن متعددة .
على أنه إذا اتفق الخصوم مقدماً عن إجراء التحكيم في مكان ما فمن الواجب احترام هذا الاتفاق . ما لم يجد من الأحداث ما يبرر مخالفته . ولا يترتب ثم بطلان في هذا الصدد إلا إذا كان هناك إخلال بحقـوق الدفاع . كما إذا اتفق على اجراء التحكيم في المكان الذي تمت فيه الحادثة مصدر الالتزام الذي تقوم عليه الخصومة . ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره دون معاينته وفقاً لما يشف عنه اتفاق الخصوم .
ويجوز أن يتم اجتماع المحكمين في أي ساعة . وفي أي يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو في غير ساعات العمل الرسمية ما لم يشترط الخصوم أن يتم اجتماع المحكمين في كل الأحوال في أوقات معينة وأيام معينة بالذات .