وهذا يدل على أنه ما لم يوجد اتفاق تكون سلطة هيئة التحكيم مطلقة في اتخاذ إجراءات التحكيم المناسبة - مع مراعاة أحكام قانون التحكيم - و أيضا لها تعيين مكان التحكيم.
ومن ثم يبين من ذلك أن طرفي التحكيم قد يتفقا على الميعاد الذي يجب على المدعي أن يرسل إلى المدعي عليه أو كل من المحكمين، بيانا بدعواه وطلباته، فإذا لم يتفقا عينت هيئة التحكيم هذا الميعاد ولم يبين المشرع ش كل البيان ونكن بين عناصره، كما لم يبين كيف يصل إلى علم المدعي عليه أو المحكمين ومن ثم يكفي في البيان أن يكون مكتوبا ويشتمل على اسم المدعي، وعنوانه، وشرحا لوقائع الدعوى، والمسائل موضوع النزاع وطلبات المدعي، وما يكون قد اتفق عليه الطرفان من أمور يجب ذكرها في البيان. ويكفي أن يرسل المدعي البيان بأي طريقة من طرق الإعلان، ولو بالبريد طالما يوجد ما يدل على وصول البيان للمدعي عليه والمحكمين .