ولا يلزم أن تتم الجلسات كلها في مكان واحد فمن الجائز أن تتم في أماكن متعددة
على أنه إذا اتفق الخصوم مقدماً على إجراء التحكيم في مكان ما فمن الواجب احترام هذا الاتفاق، مالم يجد من الأحداث ما مخالفته. ولا يترتب ثمة بطلان فى هذا الصدد إلا كان هناك إخلال بحقوق الدفاع، كما إذا اتفق على إجراء التحكيم في المكان الذي تمت فيه الحادثة مصدر الالتزام الذى تقوم عليه الخصومة، ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره ودون معاينته وفقاً لما يشف عنه اتفاق الخصوم.
ويجوز أن يتم اجتماع المحكمين فى أى ساعة، وفي أي يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو فى غير ساعات العمل الرسمية مالم يشترط الخصوم أن يتم اجتماع المحكمين في كل الأحوال في أوقات معينة وأيام معينة بالذات.