الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / مكان التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

لأطراف الاتفاق على التحكيم الحرية الكاملة في اختيار مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق وفقاً للمادة الثالثة من قانون التحكيم وهذا الأخير يطبق على كل تحكيم يجرى في المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان موضوعه علاقة داخلية أو علاقة تجارية دولية تمت في الأردن أو في الخارج واتفق على اخضاعها لقانون التحكيم الأردني . 

وقد نصت المادة (27 ) من قانون التحكيم الأردني على أنه " لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك . 

فيجوز أن يجرى التحكيم في أي مكان يتفق عليه الطرفان ويمكن أن يرد هذا الاتفاق في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق فإذا لم يتفق طرفا التحكيم على مكان التحكيم كان لهيئة التحكيم سلطة إختيار هذا المكان وعليها أن تراعي ظروف الدعوى والمكان الأكثر ملاءمة لأطرافها . 

ويلاحظ أن اختيار مكان معين لا يعني وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان ، فيمكن للهيئة رغم هذا الإختيار الاجتماع في أي مكان آخر أو تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم ، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .