الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / مكان التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم :

    يقصد بمكان التحكيم المكان الذي سيجرى فيه التحكيم والذي يتعين صدور الحكم المنهي للخصومة فيه، واختيار مكان التحكيم متروك للأطراف الذين لهم حرية مطلقة في إنتقائه، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يكون لهيئة التحكيم الاختصاص في تقرير هذا المكان. وعندما تختار الهيئة مكان التحكيم، لابد أن يكون هذا الاختيار قائماً وفقاً لمعايير مُعيَّنة.... ومن ذلك جنسية أطراف النزاع التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لأنه يفترض أن يكون مكان التحكيم حيادياً عن بلدي جنسيتي الطرفين، ومحل الإقامة الدائم لأطراف النزاع، ومدى ملاءمة قرب مكان الاختبار للمحكمين من أجل اختصار المسافات وتقليل مصاريف الانتقال، ويدخل في حسبان هذه المعايير أيضاً الاعتبارات السياسية ومدى سهولة دخول المحكمين والأطراف دون عقبات إلى البلد الذي وقع عليه الاختيار كمكان للتحكيم ..

    تناولت المادة (٢٠) من قانون التحكيم النموذجي مكان التحكيم على النحو التالي:

 1- للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم، فإن لم يتفقا على ذلك، تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان، على أن تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية، بما في ذلك راحة الطرفين.

2- استثناء من أحكام الفقرة (۱) من هذه المادة، يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع، أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات، أو لفحص المستندات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

قوانين التحكيم العربية هي كذلك لم تخرج عن هذا الإطار، ولا تختلف عن القانون النموذجي أو فيما بينها إلا في بعض المفردات والألفاظ غير المؤثرة.

   حيث نصت المادة (۲۸) من قانون التحكيم المصري على أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مکان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.

    في القانون اليمني للتحكيم لا يوجد نص مقابل لما ورد في القانون النموذجي وقوانين التحكيم العربية، غير أن القانون أجاز في المادة (۷) منه لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما غير يمنيين، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً وعلى لغة التحكيم ومكانه .

     وبهذا النص يكون قانون التحكيم اليمني قد حسم موضوع مكان التحكيم في منحه حرية الأطراف في تحديد المكان عندما يكون التحكيم تجارياً دولياً أو في التحكيم الذي يكون أحد أطرافه أو كلاهما غير يمنيين. أما إذا كان أطراف التحكيم يمنيين فإن القانون لا يجيز إجراؤه خارج اليمن. وأي حكم تحكيم يصدر في الخارج بمخالفة هذا النص، فإن القضاء في اليمن لن يعترف به كتحكيم وطني وسيكون غير قابل للتنفيذ وفق هذا المعيار.

     وإذا كان القانون قد أجاز لطرفي التحكيم متى كان أحدهما أو كلاهما غير يمنيين وجرى التحكيم خارج اليمن، فإن المحاكم اليمنية لا تكون مختصة في الخاذ أي إجراء يتطلب القيام به من المحكمة، مثل تعيين المحكمين أو ردهم أو عزهم وغيرها من المسائل، كما أن صدور حكم التحكيم خارج اليمن يجعل التعامل معه هنا على اعتبار أنه حكم تحكيم أجنبي وبالتالي لا يخضع للقواعد القانونية المطبقة على أحكام التحكيم الوطنية وإنما للقواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.... كذلك لن يكون القضاء اليمني مختصاً بنظر دعوى بطلان هذا الحكم التحكيمي، لأن الاختصاص في نظر البطلان ينعقد لقضاء الدولة الذي جرى فيه التحكيم.

    على أن تحديد مكان التحكيم سواء من قبل الأطراف أو هيئة التحكيم أو بموجب القانون لا يمنع الهيئة من أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها، أو لسماع أقوال الشاهد أو الخبير الأجنبي في مكان إقامته، أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو الفحص المستندات وأدلة الإثبات.