الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / مكان التحكيم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم

في النظام الدولي :

    يقوم تحديد مكان التحكيم، في النظام الدولي، على نفس الطابع الإرادي لهذه المسألة في النظام الوطني، حيث يتمتع طرفا التحكيم بحرية تحديد المكان الذى يجرى فيه وإلا تولت محكمة التحكيم تحديد هذا المكان متى لم يوجد اتفاق بشأنه، يستوى فى ذلك تحكيم الحالات الخاصة أو تحكيم بعض مؤسسات التحكيم الدائمة الدولية كغرفة التجارة الدولية بباريس ، لكن ترد على هذه القاعدة بعض الإستثناءات.

    مكاناً للتحكيم بصفة أصلية ويجيز للطرفين أو للمحكمين اختيار مكان آخر للتحكيم بقيود معينة. فوفقاً للمادة ٦٢ من هذه الاتفاقية تجرى إجراءات التحكيم فى مقر المركز  ، وهذا هو الأصل . ومع ذلك إذا كان الطرفان قد اتفقا على إجراءات التحكيم الواجبة التطبيق على النزاع جاز ، بمقتضى المادة ٦٣ من نفس الاتفاقية، أن يجرى التحكيم لدى إحدى مؤسسات التحكيم الدائمة أو غيرها من مراكز التحكيم سواء كانت مراكز عامة أو خاصة، بشرط أن يوجد بينها وبين المركز اتفاقات في هذا الشأن، كما يجوز أن يجرى التحكيم فى أى مكان آخر تختاره محكمة التحكيم ذاتها بعد التشاور مع الأمانة العامة للمركز.