مكان التحكيم
مكان التحكيم هو المقر الذي يتفق عليه الخـصوم لعقـد جـلـسات التحكيم فللأطراف الحرية المطلقة في اختيار مكان إجراء التحكيم سـواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وللأطراف الحق في اختيار مقر أحد مراكز التحكيم أو مقر إحدى المنظمات أو غيرها لإجـراء العمليـة التحكيمية ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكـان تراه مناسبا للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو سماع شاهد أو للإطلاع على مستندات بإحـدى الجهـات أو معاينـة بضاعة أو أموال أو لإجراء مداولة بين أعضائها أو لأي سبب آخر تـراه هيئة التحكيم مناسبا .
وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على مكان التحكيم فلهيئة التحكـيم الحق في تعيينه واختياره بناء على واقعات الدعوى وسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في هذا الشأن ( ۱ ) .
ولا يلزم أن تتم الجلسات كلها في مكان واحد فمن الجائز أن تـتم في أماكن متعددة ولكن إذا اتفق الخصوم مقدماً على إجراء التحكـيم فـى مكان ما فمن الواجب احترام هذا الاتفاق ، ما لم يجد من الأحداث ما يخالف ، ولا يترتب بطلان في هذا الصدد إلا إذا كان هنـاك إخـلال بحقوق الدفاع .
كما إذا اتفق على إجراء التحكيم في المكان الذي تمت فيه الحادثة مصدر الإلتزام الذي تقوم عليه الخصومة ، ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره دون معاينته وفقاً لما يشف عنه اتفاق الخصوم .
وفي التحكيم في المنازعات ذات العنصر الأجنبي ، يجـب علـى المحكم أن يجرى التحكيم في البلد الذي اتفق الخصوم على إجراء التحكيم فيه ، ويكون هذا الاتفاق على مسئوليتهم وحـدهم دون المحكـم .
وإذا لـم يتضمن اتفاق التحكيم تحديد المكان الواجب إجراء التحكيم فيه ، وجـب أن يتم في البلد الذي تم فيه اتفاق التحكيم .
وإذن ، إذا تم اتفاق التحكيم في مصر ( بمقتضى شرط أو مشارطة ) ، فمن الواجب أن يتم التحكيم في مصر ، ولو في خـصومة ذات عنـصر أجنبي ( م ۳۰ – ۲ مرافعات ) ، مالم يتضمن اتفاق التحكـيـم صـراحة أو ضمناً ما يفيد أن إرادة الخصوم إنما ترمي إلى إجراء التحكيم في الخارج ، كما إذا اتفقوا على أن تقوم غرفة التحكيم في باريس بإجرائـه.