الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / مكان التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم

    يكون للطرفين الاتفاق على المكان الذي تباشر من خلاله شار هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، سواء كان هذا التحكيم في مصر أو في خارجها. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مراعية في ذلك ظروف الدعوى التحكيمية وملاءمة المكان لأطرافها.

    ولا يخل إتفاق الطرفين على مكان التحكيم، أو تعيين هيئة التحكيم لهذا المكان في حالة عدم إتفاقهما عليه، بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان آخر تراه مناسباً للقيام بإجراء معين من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة أعضاء الهيئة أو غير ذلك.

    وتبدو الأهمية القانونية لتحديد مكان التحكيم أنه طبقاً للمادة الثالثة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه يتعلق بالتجارة الدولية وكان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان مكان إجراء التحكيم كما عينه إتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه واقعاً خارج هذه الدولة. وكذلك تبدو هذه الأهمية في أن مباشرة إجراءات التحكيم في مكان معين مقيدة بمراعاة النظام العام في هذا المكان.