الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مكان التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم

قررت المادة الثامنة والعشرون في شأن مكان التحكيم أنه: "لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو

خارجها، فإن لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا

يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراة مناسباً للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء

أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطّلاع عليها".

(1) كيفية تحديد مكان التحكيم:

يقدم اتفاق الطرفين على المكان الذى يجري فية التحكيم على إرادة هيئة التحكيم، سواء ورد هذا التحديد في

شرط التحكيم، أو في مشارطة التحكيم، أو في اتفاق لاحق، سواء كان التحكيم حراً أو مؤسسياً.

وقد نصت على حق الأطراف في تحديد مكان التحكيم أغلب قوانين التحكيم ولوائح مؤسسات التحكيم.

ويجب على الأطراف عند اختيار مكان التحكيم مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لهيئة التحكيم،

ولإدارة مركز التحكيم اذا كان التحكيم مؤسسياً – وذلك لحسن إدارة عملية التحكيم.

وإذا كان التحكيم مؤسسياً، فالأصل أن يكون مكان التحكيم الذي يجري فيه التحكيم، هو المكان الذي يوجد به

مقر مؤسسة التحكيم.

إذا كان التحكيم حرأ، فإن هيئة التحكيم تراعي عند تحديد مكان التحكيم ظروف الدعوى، جنسية الأطراف،

ومدى ملاءمة المكان لهم.

(2) أهمية تحديد مكان التحكيم

إن تحديد مكان التحكيم ذو أهمية بالغة؛ لخطورة الآثار القانونية التي يرتبها، فبناءً على مكان التحكيم تتحدد

طبيعة التحكيم ما إذا كان وطنياً أو دولياً.