- يجب أن يشمل حكم المحكمين على ذكر المكان الذي جرى فيه التحكيم . ويعتبر حكم التحكيم وطنيا اذا صدر في الكويت ، فإذا صدر في بلد آخر اعتبر حكما أجنبيا (م ١٨٢ / ٤ مرافعات مدنية وتجارية) وقد أكدت أحكام القضاء عندنا ذلك " من أن أحكام المحكمين تعتبر وطنيه اذا صدرت في الكويت وتلحق بالأحكام الأجنبية اذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الذي خضعت له اجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو ارادة الخصوم ، وما ذلك الا لأن التحكيم نوع من أنواع القضاء وأحكام المحكمين تعد بهذه المثابة احكاما صادرة من جهة قضائية في الدوله مما مقتضاه أن يتكفل القانون دون غيره، بتحديد ما اذا كانت وطنيه أم أجنبيه شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائية .
وعلى ذلك من تتضح أهمية معرفة مكان التحكيم أنه يجدد جنسية حكم المحكمين التي تشكل معيارا هاما فيها يتعلق بالاجراءات اللازمة لتنفيذه ، فإذا صدر الحكم التحكيمي في الكويت اعتبر وطنيا وجرى تنفيذه وفقا للمادة 185 مرافعات مدنية وتجارية ، فأن صدر خارج الكويت عومل معاملة أحكام المحكمين الأجنبية ولو كان الخصوم من الكويتين أو كان الاتفاق على التحكيم مبرما في الكويت أو كانت بعض اجراءات التحكيم قد اتخذت في الكويت) ومن ثم تطبق عليه الاحكام الواردة في المادتين 199 ، 200 مرافعات مدنية وتجاريه المتعلقتين بتنفيذ الأحكام الأجنبية في الحالة التي لا تكون البلدان الصادرة فيها الاحكام الاجنبية عضوا في اتفاقية أو معاهدة دولية نافذة في الكويت ، ومن ثم تنفذ هذه الأحكام بموجب المادتين المشار اليها سابقا مع مراعاة المعاملة بالمثل .
فإذا كان البلد الأجنبي الصادر فيه الحكم التحكيمي عضوا في اتفاقية دوليه تعتبر الكويت عضوا فيها كذلك ، فأن الحكم التحكيمي يعطى القوة التنفيذية بموجب القواعد المقررة في تلك الاتفاقية .
ويترتب على عدم ذكر مكان صدور حكم التحكيم بطلانه، وذلك لأن البيانات الواردة في محتويات الحكم واردة على سبيل الحصر في المادة 183 مرافعات مدنية وتجارية التي اشترطت ذكر هذه المحتويات وجوبا لا جوازاً .
وأخيرا فإنه لا أدل على أهمية تعيين مكان التحكيم من اهتمام التشريعات الدولية بتحديدة تحديدا مفصلا على نحو يزيل ما قد يحيط بذلك من غموض .