1- اذا لم يتفق الأطراف على تحديد مكان التحكيم أو كان هذا التحديد غير واضح أو غير كامل، حددت اللجنة الخاصة مكان التحكيم مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة، أو طلبت من هيئة التحكيم تحديد هذا المكان.
2 - مع عدم الإخلال بتحديد مكان التحكيم، يمكن لهيئة التحكيم أن تقرر المكان الذي تباشر فيه اجراءات التحكيم. ويمكن لهيئة التحكيم على وجه الخصوص سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم.
3 - لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات. ويجب اخطار الأطراف قبل ميعاد اجراء هذه المعاينات أو الفحوص بوقت كاف ليتمكنوا من الحضور وقت اجرائها.