(أ) أي مكان يعين لهذا الغرض فى شرط التحكيم أو الاتفاق الخاص به .
فإن الاتفاقية تحدث انقلاباً في طريقة تعيين مكان التحكيم إذ تعهد بهذه المهمة للإرادة المنفردة للمدعى، وتجعل مكان التحكيم المحدد في شرط التحكيم المبرم قبل نشوء النزاع واحداً من الأماكن التي يختار منها المدعى .
في حين اقترح وفد تركيا - على النقيض - زيادة خيارات المدعى بإضافة :
4 - مكان الحجز على السفينة ، أو على البضاعة.
5- ميناء تسجيل السفينة
ولكن العدد الأكبر من الوفود أبدى خشيته من أن الأخذ بهذه الوجهة من النظر أو تلك لن يحقق التوازن لمشروع الاتفاقية حول تحديد مكان التحكيم .
كما ذهب البعض إلى أن وضع الاتفاقية للمكان المتفق عليه في شرط التحكيم بين الأماكن التي يحق للمدعى الخـيـار بـيـنهـا يـهـدر كل قيمة لتحديد مكان التحكيم فى اتفاق التحكيم حيث يمكن للمدعى إختيار مكان آخر من بين الأماكن التى يحق له الخيار بينها، فمن المدهش أن تسمح المعاهدة للمدعى بعدم احترام جزء أو كل التزاماته وارتباطاته السابقة الناتجة عن شرط التحكيم.
وتساءل البعض عن إمكانية التضحية بمصلحة الشاحن أو حامل السند، وهو الطرف الضعيف في عقد النقل البحرى والذي أتت الاتفاقية لحمايته في تحديدها لخيارات المدعى فى مكان التحكيم على أساس أن المدعى هو غالباً هذا الشاحن أو هذا الحامل للسند.
وهكذا، فإنه إذا كان تحديد مكان التحكيم في معاهدة هامبورج ۱۹۷۸ متعارضاً مع الممارسات التحكيمية البحرية الحالية، فإن هذه الممارسات نفسها بتقريرها تمركز التحكيمات البحرية في أماكن معينة من العالم كلندن ونيويورك إنما تأتى أكثر بعداً عن نموذج التحكيم الالماني الدولي المتبنى بواسطة معظم المعاهدات الدولية الحديثة المتعلقة بالتحكيم.
وأخيراً فإنه ينبغي إعطاء الفرصة للأحكام الواردة في معاهدة هامبورج ۱۹۷۸، فريما وضعت نظاماً خاصاً يدخل بعض الاستثناءات على التنظيم العادى والمألوف للتحكيم البحرى الدولي في صالح إقرار نظام للتحكيم البحرى تشارك في بنائه المزيد من مراكز التحكيم البحرى العالمية، قائم على تكافؤ المراكز القانونية والاقتصادية، بعيداً عن التحكم والاحتكار، ومثالب التحيز والمحاباه لهذا الطرف أو ذاك حتى تكون أحكامه دليلاً ومرشداً لكافة الطوائف البحرية من ملاك ومستأجرين وناقلين وغيرهم، ومصدراً هاماً لتطور واستقرار التحكيم البحري الدولي.