في حالة عدم اختيار الأطراف صراحة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بل قاموا بتعيين مكان لإجراء التحكيم فيه هنا يفترض أن نية الأطراف قد اتجهت إلى تطبيق قانون دولة مكان التحكيم إلأ أن هذا القرينة تظل نسبية فضلاً عن التساؤل الذي يمكن أن يثار حول معنى مكان التحكيم أهو المكان الذي تنعقد فيه هيئة التحكيم لأول مرة ؟ أم المكان الذي يصدر فيه قرار؟ وقد يختلف المكان في الحالتين بالإضافة لذلك فإن تحديد مقر التحكيم من قبل الأطراف غالباً ما يستند إلى الحياد ليس أكثر، وقد لا يكون لدولة هذا المقر أدني صلة بموضوع النزاع، وقد يكون اختيار المكان من المصادفة وأحيانا يكون اختيار المكان من المصادفة وأحيانا يكون نوع من المزاج السياحي للمحكمين ولكن يمكن أن يكون ذلك قرينة على اتجاه إرادة الأطراف لاختيار قانون هذه الدولة لحكم موضوع مناعتهم. أما اختيار مكان التحكيم لدى إحدى هيئات أو مراكز التحكيم الدائمة.