الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / مكان التحكيم 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    327

التفاصيل طباعة نسخ

مكان التحكيم 

يقصد بمكان التحكيم المكان الذي سيجري فيه التحكيم والذي يتعين صدور الحكم النهائي فيه. ولهذا المكان أهمية كبيرة بالنسبة لحكم التحكيم بشكل خاص. فبعض القوانين نصت صراحة على أن حكم التحكيم يجب أن يصدر داخل الدولة، وإلا اتبعت بشأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي . ولا يوجد لهذا النص مقابل في قوانين أخرى. ولكن، كما تقدم، فإن قواعد التحكيم في القوانين موضوع الدراسة، هي قواعد إجرائية تطبق، كقاعدة عامة، ضمن نطاق إقليم الدولة، على التحكيم الذي يجري على أراضيها. وفي هذه الحالة، يجب أن يصدر الحكم داخل الدولة أيضاً. فإذا اتفق المحكم مع الأطراف على عقد جلسة الحكم في دولة أخرى، وصدر الحكم في تلك الدولة، فيعتبر الحكم أجنبياً، ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية المطبقة على أحكام التحكيم الوطنية، ومنها الطعن بحكم التحكيم بالبطلان أو غيره وبالمصادقة عليه ،وتنفيذه، وإنما للقواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية . 

وللأطراف الاتفاق على مكان التحكيم، وفي حال عدم اتفاقهم يكون للهيئة صلاحية تقرير هذا المكان، على أن تأخذ بالاعتبار لكافة الظروف وأكثرها مواءمة للأطراف وللهيئة(1). وفي كلا الحالين قد يكون هذا المكان داخل الدولة أو في دولة أخرى.

ولكن إذا تم التحكيم في الخارج، فقد جرى العمل في التحكيم على أن المحاكم الوطنية لا تكون مختصة في اتخاذ أي إجراء في التحكيم، مثل تعيين المحكمين وردهم وعزلهم، كما لا يكون رئيس المحكمة أو المحكمة الوطنية المعنية مختصة بمساعدة هيئة التحكيم لاتخاذ إجراءات معينة مثل تقرير الإنابات القضائية، والحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته للهيئة، أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في القوانين العربية . ولكن يجب ملاحظة أن تحديد مكان التحكيم، لا يمنع الهيئة من عقد بعض الجلسات في غير ذلك المكان حسب الظروف، مثل الاستماع لشاهد في مكان إقامته ومناقشة خبير أجنبي في الخارج لعدم تمكنهما من الحضور لمكان التحكيم، أو لأي سبب مبرر آخر. 

والعبرة في معرفة مكان التحكيم، هي للمكان الذي تم فيه التحكيم فعلاً وصدر فيه حكم التحكيم، بغض النظر عن المكان المحدد في اتفاق التحكيم، أو بناء على قرار من المحكم. فقد يكون النزاع بين شركة إماراتية وأخرى قطرية يتفقان فيه على أن مكان التحكيم في البحرين، أو يقرر المحكم أن هذا المكان هو البحرين لعدم الاتفاق عليه. ومع ذلك تعقد جلسات التحكيم ويصدر القرار في الإمارات. في هذا الفرض تعتبر الإمارات هي مكان التحكيم وليس البحرين بل يمكن القول في هذا الشأن، أن عدم اعتراض الطرفين على الإمارات كمكان للتحكيم، يعتبر بمثابة اتفاق ضمني على التنازل عن البحرين كمكان للتحكيم، وقبول أن يكون هذا المكان في الإمارات.