وخلاصة ما سبق أن نص المادة ( ۲۸ ) من القانون المصرى جاء ترديدا لنص المادة ( ۲۰ ) من القانون النموذجي الذي يواجه التحكيم التجارى الدولى ، أما القانون المصرى فهو أساسا يسرى على كا، تحكيم « يجرى فى مصر ( فمكان التحكيم هو مناط سريانه الا اذا أتفق الأطراف على استبعاده ، مما يجعل نص المادة ( ۲۸ » منصرفا الى التحكيم الذي يتم الاتفاق على جريانه في الخارج وهذا التحكيم لا يحتاج اثل هذا النص كما أشرنا . ولعل هذا يبرز ما سبق أن أشرنا اليه بشأن منهج المشرع المصرى وما يثيره من مشاكل نتيجة الرغبة في وضع تشريع واحد يسرى على كل أنواع التحكيم ، وهي رغبة لا نجد ما يبررها ، والا فما هي المبررات التي تدفع أطرافا مصريين في منازعة محلية بحتة الى اختيار مكان التحكيم في الخارج ؟ ان اطلاق هذه الحرية لا تبررها الا حاجات التعامل التجارى الدولى التي واجهها القانون النموذجي ونقل عنه المشرع المصرى معمما أحكامه على كل صور التحكيم ، وهو تعميم لم يكن بحاجة الى نص يكرسه ، اذا قيل بأنه ما هدف اليه المشرع المصرى .