الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / جزاء عدم حضور الخصوم جلسات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 36

إذا تخلف المدعي دون مبرر مقبول عن تقديم أسانيد وأدلة دعواه وفقا للمادة السابقة فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تنهي إجراءات التحكيم وتطالب المدعي بمصاريف التحكيم المعقولة.

أما إذا تخلف المدعى عليه دون مبرر مقبول عن تقديم دفاعه وفقا لأحكام ذات المادة، فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته إقرارا بصحة الدعوى.

وإذا تخلف أحد الأطراف دون مبرر مقبول عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته، فيجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة.

كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.