اجراءات خصومة التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / جزاء عدم حضور الخصوم وتقديم مستنداتهم
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.