الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / غياب الخصوم وأثره على سير خصومه

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    332

التفاصيل طباعة نسخ

غياب الخصوم وأثره على سير خصومه:

    في حال توفرت للهيئة جميع الأدلة الكافية، فإن كان الغياب للخصوم جميعهم، وتخلفهم عن الجلسات يخول المحكمة سلطة الحكم بشطب الدعوى إذا لم تكن صالحة للحكم، كما إذا كان المدعي عليه قد قدم مذكرة بدفاعـــــه وطلباته والرد على ما ورد بصحيفة الدعوى وذلك قبل الجلسة التي تخلف عنها الأطراف عن الحضور، والشطب في هذه الحالة للدعوى كأن لم تكن وذلك بقوة القانون. لأنه يجب التمييز بين غياب الخصوم كما أشارت إليه المادة (51) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث نصت على أنه : ( يجب التمييز بين غياب الخصمين معًا أو غياب أحدهما ).

   أما في حال غياب المدعى عليه نفسه عن أول جلسة فإنه يجب على المحكمة التأكد من صحة الإعلان، فإن تبين لها بطلانه حكمت بالتأجيل لجلسة تالية لإعادة الإعلان إعلانــا صحيحًا، أما في حال تبين لها صحته وجب عليها أيضا التأجيل لجلسة تالية يعلن بها المدعي عليه الغائب دون حاجة إلى إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى . وهذا ما قررته أغلب التشريعات وقوانين التحكيم الدولية وخاصة دول الخليج العربية ومراكز ومؤسسات ولوائح التحكيم ومنها على سبيل المثال : المــادة (35) من نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433 هـ حيث نصت على أنه: (إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات بعد تبليغه – أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادًا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها ) .

   كما نصت المادة (35) من قانون التحكيم المدني والتجاري العماني علــى أنـــه: (إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أحد الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه . من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادًا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها). 

   وكذلك نصت المادة (23/ ج) من قانون التحكيم البحريني على أنه : (إن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوفرة لديها . وأيضًا والمادة (2/208) مــن قـانون التحكيم الإماراتي التي نصت على أنه يجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحـــد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد. وأكد مشروع القانون الاتحادي الجديد الإماراتي ذلك صراحة في المادة (3/32) على أنه: (إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات دون عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استنادًا إلى عناصر الإثبـات الموجودة أمامها). 

  وكذلك الحال بالنسبة لباقي قوانين التحكيم لدول الأخرى ومنها على سبيل المثال: قانون التحكيم اليمني حيث نصت المادة (41) على أنه : (.... إذا تخلف أحد الطرفين عـــــن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فإنه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادًا إلى الأدلة المطروحة

أمامها ...).

وقد عالجت النصوص السابقة الحالات الأربع الآتية : 

الحالة الأولى: أن المشرع قد جعل حضور الخصوم لجلسات التحكيم هو الأصل ومع ذلك فقد أجاز لهيئة التحكيم أن تقرر الخروج على هذا الأصل في حال اكتفت بمــا قدم لها من مذكرات، ومستندات مكتوبة بشرط أن لا يكون الأطراف قد اتفقوا فيما بينهم مسبقا على حضور الجلسات التحكيمية، فعند ذلك يجب على الهيئة الالتزام بذلك الاتفاق الذي قد ارتضى عليه الأطراف بينهم مسبقا .

الحالة الثانية: إنه يساوى بين تخلف أحد الطرفين عن حضور أحد الجلسات، وبين تخلفه عن تقديم ما طلب منه سواء كان ذلك الطلب من هيئة التحكيم، أم من الطرف الآخر بكل ما يتعلق بأوراق الدعوى .

الحالة الثالثة: أن لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم في حال تخلف أي طرف عن سير إجراءات الخصومة في التحكيم، كون ذلك التخلف لأحد الأطراف لا يؤثر فيها .