الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / الجزاءات الإجرائية التي يمكن توقيعها على طرفي التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

الجزاءات الإجرائية التي يمكن توقيعها على طرفي التحكيم

  لقد حددت المادة ٣٤ بعض الجزاءات الاجرائية التي يمكن توقيعها على طرفي التحكيم وهي:

  أولا .. إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (۳۰) ، وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك رغبة منهم في استمرار التحكيم لحسم النزاع

  ثانيا .. إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (٣٠) من هذا القانون ، وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك من حلول فيما بينهما .

   ويجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناد إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها ، وهذا جزاء تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات .

107