اجراءات خصومة التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات
عدم تقديم بيان الدعوى أي البيان المكتوب من المـدعي دون عذر مقبول جزائه إنهاء إجراءات التحكيم أما إذا لم يقدم المدعى عليـه مذكرة بدفاعه تستمر الإجراءات
بيان الدعوى كما ذكرنا فيما مضى هو البيان المكتوب الذي يتعين على المدعي تقديمه هو صحيفة الدعوى المشتملة على اسـمه وعنوانـه وصفته واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح تفصيلي للدعوي والأسانيد التي يستند إليها والطلبات التي يطلبها في ختام صحيفة الدعوى، فهذا البيان إذا لم يقدم من المدعي فإن هيئة التحكيم يتعين عليها أن تـصدر قرارهـا بإنهاء إجراءات التحكيم وهذا الحكم وجوبي لا تترخص فيه الهيئة وبإنهاء الإجراءات تنتهي خصومة التحكيم وتزول ما ترتب علـى مـا تـم مـن إجراءاتها من آثار، وجدير بالذكر أنه ليس لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء الإجراءات من تلقاء نفسها ، بل ينبغي أن يكون ذلك بناء على دفـع مـن المدعى عليه، وإذا قدم هذا الدفع فإن للهيئة ألا تأمر بإنهاء الإجراءات إذا قدم المدعي عذراً تقبله هيئة التحيكم يبرر عدم تقديم بيان دعـواه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من قانون التحكيم. ويلاحظ أن المادة نصت على أنـه إذا اتفـق الطرفـان المـدعي والمدعى عليه – على عدم إنهاء الإجراءات رغم عدم تقديم المدعي لهذا البيان وجب على هيئة التحكيم الإلتزام بذلك إعمالاً لإرادة كل من المدعي والمدعى عليه. ورغم أن المادة 30 ألزمت المدعى عليه بـالرد علـى دعـوى المدعي خلال الأجل المتفق عليه أو الذي تحدده الهيئة إلا أن نص المـادة 34 لم يلزم هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حالة تقاعس المدعى عليه عن إبداء دفاعه ودفوعه وتعقيبه بل أوجب أن تستمر الهيئة في المـضي في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر عدم رد المدعى عليه بمثابـة قبـول ضمني من جانبه لإدعاءات المدعى مالم يتفق الطرفان على غير ذلك فقد يتفقان مثلاً على أنه إذا لم يقدم المدعى عليه رده خلال الأجـل المحـدد تنتهي إجراءات التحكيم فمثل هذا الاتفاق يلزم الهيئة إن وجد. إذن نص المادة 34 يتناول التزام كل من المدعي والمدعى عليـه عند إفتتاح خصومة التحكيم ويرتب على ذلك آثاراً مختلفة . فالمدعي، إذا لم يقدم بيانا بدعواه متضمناً ما سبق ذكره من نقـاط تعين على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها بإنهاء إجراءاته.
من والمدعى عليه ، إذا لم يقدم البيان التعقيبي المتضمن ما سبق ذكره نقاط تعين على الهيئة أن تستمر في إجراءات التحكيم دون أن يعنـي ذلك قبولاً ضمنياً من جانبه بصحة مزاعم المدعي، وفي الحالتين يجوز للمدعي والمدعى عليه الاتفاق على خلاف هذه القواعد فيجوز مثلاً أن يتفقا على أنه في حالة عدم تقديم المـدعي للبيـان المطلوب تستمر الهيئة في نظر النزاع ويجوز مثلاً الاتفاق على أنه فـي حالة عدم تقديم المدعى عليه البيان المطلوب أن تعتبر إجراءات التحكـيم منتهية والمشرع بذلك يؤكد مبدأ سلطان الإرادة ويطبق إرادة المتعاقـدين حتى ولو خالفت نص القانون لأن إعلاء إرادة العاقدين مصدره القـانون ذاته.