الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / جزاء عدم حضور الخصوم أو عدم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / غياب الخصوم:

  • الاسم

    د. أحمد هندي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

غياب الخصوم:

 أثر غياب المدعى أو غياب الخصوم جميعاً وشطب الدعوى:

إذا كان الحضور حق للخصوم، فإن غيابهم عن حضور الجلسات قد يحول دون سير الخصومة.

وإذا لم يحضر الخصم بنفسه أو بوكيله اعتبر غائباً وطبقت قواعد الغياب. وبمجرد المناداة على الخصم بالجلسة دون أن يثبت هو أو وكيله الحضور يعتبر غائباً.

وإذا حدث أن غاب المدعي عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فإن نظام المرافعات قرر أنه "تشطب الدعوى" في هذه الحالة المادة 53 من النظام على أن للمدعي بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر في الدعوى حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه .

بذلك اتخذ النظام السعودي موقفاً مختلفاً عن نظيره المصري في معالجة فرض غياب المدعي عن الحضور. فالقانون المصرى حدد ميعاداً للشطب (60 يوم).

فغياب المدعي عن حضور أى جلسة لأول مرة يرتب الشطب الإداري، أي حذفها من جدول القضايا المنظورة أمام المحكمة، ويمكن هنا تعجيل الدعوى - من المدعی - بأن يتقدم بطلب لتحديد جلسة لنظرها ثم إبلاغ المدعى عليه بتاريخ تلك الجلسة، وهنا تعاود الدعوي سيرها وتسترد عافيتها وتستكمل الإجراءات فيها بعد هذا التوقف. 

وإذا حدث أن غاب المدعي عن الحضور لأول مرة دون عذر فشطبت الدعوى ثم عجلت، ولم يحضر للمرة الثانية دون عذر فإن الدعوى تشطب شطبا قضائيا، أي أنه لا يجوز عندئذ للمدعي أن يطلب تعجيل الدعوى مرة ثانية .

والملاحظ أن المادة 53 من نظام المرافعات تتحدث عن فرض غياب المدعي، دون عذر تقبله المحكمة، دون أي إشارة لموقف المدعى عليه، أي سواء حضر المدعى عليه أو غاب. ولكن يمكن القول أن هذه المادة تفترض غياب المدعى عليه أيضاً.

معنى ذلك أنه بحضور المدعى عليه، مع غياب المدعي، لا يمكن للمحكمة أن تشطب الدعوى، سواء كان غياب المدعي للمرة الأولى أو للمرة الثانية، وإنما يجب على المحكمة أن تمضي في نظرها وذلك بشرطين: أن يطلب المدعى عليه ذلك من المحكمة.

من ذلك يمكن القول أن الدعوى تشطب، سواء للغياب لأول مرة أو الثاني مرة، حيث يغيب الخصوم جميعا، أو يغيب المدعي ولا يطلب المدعي

عليه الحكم في الدعوى أو يغيب المدعى عليه ولا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها. وإذا كان شطب الدعوى للغياب لأول مرة - شطب إداري - يتم بقرار إدارى، فإن شطبها للغياب للمرة الثانية شطب قضائی.

أثر غياب المدعى عليه وسلطة المحكمة:

.. إذا كان لا يصح افتراض جهل المدعى بقيام الخصومة ما دام هو رافع الدعوى، لذلك كان جزاء غيابه خطيراً، شطب الدعوى.

فغياب المدعى عليه، عن الجلسة الأولى، يوجب على المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية وذلك ما لم يكن قد أبلغ لشخصه بالدعوى، حسبما أوضحت المادة 55 من اللائحة التنفيذية.

أما إذا كان المدعي قد غاب عن حضور أية جلسة لاحقة، أو غاب عن حضور الجلسة الأولى وتم تأجيل الدعوى مع إبلاغه بتلك الجلسة، ولم يحضر، فإن هذا الغياب لا يجب أن يحول دون قيام المحكمة بنظر الدعوى والفصل فيها، وإلا ركن المدعى عليه إلى الغياب حتى يحول دون الحكم في الدعوى المرفوعة عليه وهو ما يضر بمصلحة المدعی وحقوقه.

معنى ذلك أن غياب المدعى عليه عن حضور أي جلسة، خلاف الجلسة الأولى، لا يحول دون الحكم في القضية ولا يوجب تأجيلها، وإن غاب المدعى عليه عن الحضور وأبدى عذر مقبولاً فإن للمحكمة تأجيل الدعوى مرة ثانية. فإن لم تقبل المحكمة عذره فإنها لا تقوم بالتأجيل. فسلطة المحكمة في التأجيل - الغياب المدعى عليه عن جلسة لاحقة للجلسة الأولى.

- وإذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً عن الحضور وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة، وذلك إذا كان بعضهم لم يعلن الشخصه ولم تكن الدعوى مستعجلة، على أن يقوم المدعى بإعلان هؤلاء بتلك الجلسة. أما إذا كان بعضهم قد حضر والبعض الآخر قد غاب، فإنه ينظر إلى المدعى عليهم الغائبين.

فتعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم يوجب على المحكمة التأجيل بالنسبة للجميع وإلا كان حكمها باطلاً، لإخلاله بحق الدفاع، وذلك طالما أن من غاب لم يكن قد أعلن لشخصه.