إذا تخلف أحد أطراف القضية المعروضة أمام الهيئة عن الحضور، دون ما يبرر هذا الغياب، فإن الهيئة تتابع مهمتها التحكيمية وهذا ما نصت علية الفقرة الخامسة من م ۲۰ من اللائحة والتي نصت على أنه في حالة" إذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور رغم دعوته حسب الأصول، كان لهيئة التحكيم بعد التحقيق من تبلغه الدعوة، ومن عدم وجود عذر مقبول أن تتابع مهمتها وتعتبر الإجراءات قد تمت في مواجهة الفريقين." على ضوء ذلك فإنه متى ما عقدت الهيئة جلساتها، ولم يحضر المدعي أو المدعي عليه، أو تخلف الطرفان عن حضورهما فلا اثر لعدم حضورهما على نظر الدعوى.