اجراءات خصومة التحكيم / رد المحتكم ضده على طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / جزاء عدم تقديم طلب التحكيم طلب التحكيم والرد عليه :
جزاء عدم تقديم طلب التحكيم طلب التحكيم والرد عليه :
إذا أبرم اتفاق التحكيم صحيحًا، ووقع بعد ذلك نزاع بين الأطراف فإن للطـــرف المتضرر حق في أن يبدأ إجراءات التحكيم، ويرسل خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم، وإلى كل واحد من المحكمين طلب التحكيم، أو ما يسمى ببيان الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة (1/30) من قانون التحكيم العماني لعام 1997م على أن: (يرسل المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانًا مكتوبًا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانــــه واســـــم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في البيان ). حيث نصت المادة (1/34) من القانون نفسه على أنه: (إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانًا مكتوبًا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .).
وإذا كان الجزاء على عدم تقديم طلب التحكيم هو الأمر بإنهاء الإجراءات، وتلك نتيجة خطيرة بحق الأطراف وبمصير عملية التحكيم ،برمتها فإنه لذلك لا يؤمر به إلى بعدة قيود أو ضوابط هي:
1- عدم تقديم المدعي لطلب التحكيم وعدم جديته في تحريك إجراءات التحكيم.
2- أن لا يوجد ما يبرر السكوت أو التأخير في تقديم طلب التحكيم كما عبر عن ذلك النص دون عذر مقبول ).
3- أن لا يتفق الأطراف على منع هيئة التحكيم من إنها الإجراءات لعدم تقديم المدعي طلب التحكيم .
فإذا كان هذا هو جزاء عدم تقديم المدعي طلب التحكيم إلى هيئة التحكيم وإلى الطـــرف الآخر فهل ينطبق ذلك الجزاء إلى عدم تقديم المدعي عليه ردّه على طلب أو إخطار التحكيم الموجه إليه من المدعي أو من هيئة التحكيم؟ وهذا ما نصت عليه المادة (2/30) مـــن قــانون التحكيم المصري على أن يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردًّا علـــى مـا جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بموضوع حق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير).
والمتأمل يدرك أن الجزاء هنا مغاير الجزاء عدم تقديم المدعي لطلب التحكيم حيث أن هيئة التحكيم لن تأمر بإنهاء الإجراءات قبل أن تستمر فيها .