اجراءات خصومة التحكيم / رد المحتكم ضده على طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / الرد على طلب التحكيم
إذا كانت المساواة بين الطرفين من المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التحكيم، حيث "يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة، وإن تهيا لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته" ، فإنه من المحتم أن يستطلع رأي المدعي عليه بشأن طلب التحكيم. وبرغم من أن قانون التحكيم المصري لم يتضمن أية إشارة إلى رد المدعي عليه على هذا الطلب، إلا أنه يجرى العمل على أن يقوم المدعي عليه بالرد على طلب التحكيم مبيناً موقفه المبدئي منه، على أن يتم الرد بذات الطريقة التي تم اتباعها لإعلان الطلب .
وإن الرد على طلب التحكيم الإلكتروني وفقاً لمحكمة الفضاء، فإنه يتعين على المدعي عليه، دون أي تأخير، وتحديداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بطلب التحكيم الإلكتروني، أن يجيب عن هذا الطلب على النموذج المعد لذلك (المادة 1/7 من تنظيم محكمة الفضاء) وباستطلاع النموذج المعد لذلك نجد أنه يشتمل على مجموعة من البيانات، أهمها:
1 - هوية المدعي والمدعي عليه.
2 - بيان طبيعة النزاع والظروف الدافعة إليه.
3 ـ الإشارة إلى شرط التحكيم الإلكتروني، وفي هذا البيان تفصيل حيث تقرر التمييز بين فرضين:
أ . إذا كان هناك شرط تحكيم بين المدعي والمدعي عليه قوامه الخضوع لتنظيم محكمة الفضاء، فإن هذا الأخير يلتزم بتسوية النزاع في رحاب هذه المحكمة دون حاجة لأي إجراء آخر.
ب . إذا لم يكن هناك شرط تحكيم بين الطرفين، أو كان هذا الشرط موجوداً ولكنه يقضي باختصاص هيئة أخرى غير محكمة الفضاء، فإن ثمة تساؤلاً مطروحاً على المدعي عليه : هل تقبل تسوية النزاع بالخضوع لتنظيم محكمة الفضاء؟ فإذا كانت إجابة المدعي عليه هي "لا" انتهت المشكلة، إذ يعبر بهذه الإجابة عن عدم رغبته في تسوية النزاع أمام المحكمة. أما إذا كانت إجابته هي "نعم"، اعتبر ذلك رضاء منه باللجوء إلى التحكيم، وقد يقترب هذا الأسلوب من مشارطة التحكيم، التي يتم بموجبها الاتفاق بين الطرفين بعد حدوث النزاع على تسويته بطريقة التحكيم. ورغم ذلك يظل الفارق الحالتين: قائماً بین
- يتم الاتفاق . في مفهوم مشارطة التحكيم - بين الطرفين مباشرة، دون تدخل أي وسيط في حين ينعقد اتفاقهما على التحكيم وفقاً لهذا الأسلوب بواسطة سكرتارية محكمة القضاء.
- عندما يقرر الأطراف اللجوء إلى التحكيم بعد نشوب النزاع، فالمعتاد أن تتناول مشارطة التحكيم الإلكتروني تنظيم المسائل التفصيلية المتعلقة به مثل كيفية تشكيل هيئة التحكيم، ولغة التحكيم ومقره والقانون واجب التطبيق... الخ.
4 - مقترحات المدعي عليه بشأن مقر التحكيم ولغته والقانون واجب التطبيق.
5 - بيان عدد المحكمين الذين يرغب المدعي عليه أن يتولوا الفصل في الأخذ في الاعتبار أن محكمة الفضاء عادة ما تتشكل من محكم الدعوى، مع وحيد ما لم يتفق الطرفان على تعيين ثلاثة محكمين، وهنا تزداد مصروفات التحكيم بزيادة العدد.
6- بيان مواصفات المحكم كلغته الأصلية وموقعه الجغرافي ومقدار ما يتمتع به من خبرة... الخ.
7 - أية بيانات أخرى يرغب المدعي عليه في إضافتها لكونها ضرورية للفصل في الدعوى
8 - تاريخ تحرير الطلب.
9 . اسم محرر الطلب الإلكتروني، ويعد هذا البيان بمثابة توقيع المدعي عليه على طلب الرد.
كذلك بالرجوع إلى القواعد التكميلية الخاصة بجمعية التحكيم الأمريكية بشأن التحكيم الإلكتروني نجد أن المادة الخامسة قد قررت "الرد على طلب التحكيم على موقع الدعوى، على أن يتم الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشاء هذا الموقع". ويجب أن يتضمن الرد ما يلي:
- دفاع المدعي عليه ضد الادعاءات المنسوبة إليه مؤيداً بالوقائع والمستندات والحجج التي تؤيده.
- بيان أي اعتراض على الاختصاص القضائي للمحكم أو أية بيانات أخرى متعلقة بعدد المحكمين أو هويتهم أو مواصفاتهم أو كيفية اختيارهم، كذلك بيان اية إرشادات تتعلق بمدى إمكانية تطبيق أحكام التنظيم التكميلي.
- البريد الإلكتروني الذي يأمل المدعي عليه أن يكون وسيلة الاتصال بينه والجمعية.
الذي يلاحظ هنا أنه يتعين إبداء الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشاء الموقع الإلكتروني للدعوى. والأحرى أن يتم احتساب مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المدعي عليه بطلب التحكيم وليس من تاريخ إنشاء الموقع، وذلك حتى تتاح له الفرصة الكافية لتكوين دفاعه خاصة إذا لم يتم إعلانه بعد إنشاء الموقع مباشرة. فقد سبق أن تعرضنا لنص المادة 1/4 من التنظيم التكميلي للجمعية، وعلمنا أنه قضي بضرورة إنشاء الموقع خلال خمسة أيام عمل رسمية من تاريخ استيفاء طلب التحكيم للشروط وبعد تلقي مصروفاته من المدعي على أن يتم إعلان المدعي عليه بعد ذلك، وهو ما يعني أن الانتهاء من إنشاء الموقع وإعلان المدعي قد لا يقعان في اليوم نفسه، مما يؤدى إلى الانتقاص من مدة الثلاثين يوماً المقررة للرد دون مقتضى.