الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / رد المحتكم ضده على طلب التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / رد المحتكم ضده على طلب التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

وقد نصت المادة ( 29 / ب) على أنه ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى وله أن يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر ذلك .

ويجوز للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم طلباته شفاهة واثباتها في الجلسة ما إذا تم تقديمها في حضور خصمه فإذا ما تم تقديمها في غيابه تعين تبليغه بها تمكيناً له من حقه في الدفاع ، والجوهري في ذلك أن المادة (33 / ب) من قانون التحكيم قد أوجبت على هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم حتى ولو لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه المشار إليها . 

وقد حددت المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه " للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاءات مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضميناته عن ضرر لحقه مع الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها .

2- بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 

3- بأي طلب متصل بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة .

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية . 

والقاعدة العامة في هذه الطلبات هي اشتراط ارتباطها بالدعوى الأصلية واشتراط إذن المحكمة بتقديمها لكن المشرع خرج من الشرط التاني المتعلق بإذن المحكمة في أحوال خاصة حددها هي : حالة طلب المقاصة القضائية ، وحالة طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحق المدعى عليه في الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها وحالة الطلب الذي يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وحالة الطلب المتصل بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة .