الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / رد المحتكم ضده على طلب التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الرد على طلب التحيكم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

الرد على طلب التحيكم

    ما يجري في الحياة العملية، هو أنه بعد أن يتسلم المحتكم ضده طلب التحكيم، يقوم بالرد عليه ويبين فيه موقفه من طلب التحكيم... وعادة يشمل الرد على الطلب اسم المحكم المعين من قبل المحتكم ضده إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين وكان طالب التحكيم قد عين محكمه الطلب .

    ويسلم الرد على طلب التحكيم إلى طالب التحكيم أو ممثله القانوني أو إلى مؤسسة التحكيم التي اتفق الأطراف عليها، وذلك خلال المدة التي حددها القانون وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم الطلب. أو خمسة عشرة يوما.

    أما في حالة عدم رد المحتكم ضده على طلب التحكيم خلال المدة المحددة، فإنه يفهم من ذلك عدم رغبته في حل النزاع والسير في إجراءات التحكيم، أو كان رده بالرفض الإحالة النزاع إلى التحكيم رغم وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين يرتبط بالنزاع، فإنه في هذه الحالة، سيكون على طالب التحكيم في حالة التحكيم الحر اللجوء إلى المحكمة المختصة التي حددها القانون الإجرائي لطلب تعيين محكم نيابة عن المحتكم ضده، أما إذا كان التحكيم مؤسسياً فيتم تعيين المحكم من قبل هذه المؤسسة بموجب القواعد المعمول بها لديها.