طلب المحتكم التحكيم ورد المحتكم ضده على طلب التحكيم:
مضت الإشارة إلى أن طلب التحكيم هو العمل الذي يوجهه المدعي ( المحتكم ) إلى المدعى عليه ( المحتكم ضده ) والذي يتضمن رغبتـه في الفصل في النزاع القائم بينهما بطريق التحكيم. ويوجه الطلب كتابة بورقة تسلم إلى المدعى عليه أو تعلن إليه. وقد جرى العمل على أنه بعد أن يتـسلم المحـتكم ضـده طلـب التحكيم، يقوم بالرد على هذا الطلب مبينا موقفه المبدئي منـه، ويخطـرالمحتكم بالمحكم الذي يختاره إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة ، خاصة إذا كان المدعي قد عين محكمة في طلب التحكيم . ويتم تـسليم الـرد علـى المحتكم وفقا لقواعد تسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم والتي تنص عليهـا المادة 7 تحكيم. وهذا الرد ضرورى، ليستبين المدعى موقف المدعى عليه من السير في إجراءات التحكيم من عدمه ، ويعرف من سـيمثل المـدعى عليه في الإجراءات، ولكي تتم الإجراءات اللازمـة لتعيـين المحكـم المحكمين، سواء بإرادة الطرفين أو بالإلتجاء إلى المحكمة وفقاً للمادة 17 مرافعات.