رغم إشارة قانون التحكيم في تنظيمه للإجراءات إلى طلب التحكيم الذي يقدمه المحتكم ( مادة ٢٧ ) إلا أنه لم ترد بالقـانون إشـارة إلـى رد المحتكم ضده ( المدعى عليه ) على طلب التحكيم ، ولكن العمل يجري على أنه بعد أن يتسلم المحتكم ضده طلب التحكيم ، يقوم بالرد على هذا الطلـب مبينا موقفه المبدئي منه ، ويخطر المحتكم بالمحكم الذي يختاره إذا كانـت هيئة التحكيم من ثلاثة ، خاصة إذا كان المدعي قد عين محكمة في طلـب التحكيم. ويتم تسليم الرد إلى المحتكم وفقا لقواعد تسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم والتي تنص عليها المادة 7 تحكيم .
وهذا الرد ضروري ، ليستبين أن المدعي موقف المدعى عليه من السير في إجراءات التحكيم من عدمـه ، ويعرف من سيمثل المدعى عليه في هذه الإجراءات ، ولكي تتم الإجراءات اللازمة لتعيين المحكم أو المحكمين ، سواء بإرادة الطرفين أو بالإلتجاء إلى المحكمة وفقا للمادة 17 مرافعات .