يلاحظ أنه لما كانت الدعوى في التحكيم تقام بأى إجـراء ، فإنهـا تعتبر قد أقيمت متى أخبر الخصم المحكم بالنزاع وطلب منه الحكم فيـه ، سواء بخطاب ، أو شفاهة بحضوره أمامه ، ويجب على المحكم إثبات ذلـك في صلب الحكم .
ويعتبر هذا بمثابة مطالبة قضائية بالحق ، تقطـع مـدة تقادمه عملا بالقانون المدني ، ويتساوى مع إبداع صحيفة الـدعوى إدارة كتاب المحكمة ، فينقطع التقادم من تاريخ هذا الإيداع .
ومن الأفضل أن يوجه المدعي ، في مثل هذه الأحوال إعلانا على يد مندوب الإعلان للمدعى عليه يلخص له طلباته ويبلغه بطرحه النـزاع على المحكم ، وبذلك يثبت تاريخ إقامة الدعوى رسميا .
إذن يترتب على تقديم طلب التحكيم بتسليمه إلى المحتكم ضده ، إذا تضمن المطالبة بحق للطالب ، قطع تقادم هذا الحق إعمـالا للمـادة 383 مدني ، باعتباره مطالبة قضائية .
ذلك أن تقديم الطلب بحق معين يوضـح حرص الطالب على المحافظة على حقه .
فإذا لم يتضمن طلـب التحكـيم المطالبة بحق محدد ، فإنه لا يقطع التقادم ، وينقطع التقادم - عندئذ تقديم بيان الدعوى متضمنا المطالبة بحق موضوعي للمدعي.