الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / أثر الطلب في قطع التقادم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أثر الطلب في قطع التقادم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

أثر طلب التحكيم في قطع مدة تقادم الحق الموضوعي

يلاحظ أنه لما كانت الدعوى في التحكيم تقام بأى إجـراء ، فإنهـا تعتبر قد أقيمت متى أخبر الخصم المحكم بالنزاع وطلب منه الحكم فيـه ، سواء بخطاب ، أو شفاهة بحضوره أمامه ، ويجب على المحكم إثبات ذلـك في صلب الحكم .

 ويعتبر هذا بمثابة مطالبة قضائية بالحق ، تقطـع مـدة تقادمه عملا بالقانون المدني ، ويتساوى مع إبداع صحيفة الـدعوى إدارة كتاب المحكمة ، فينقطع التقادم من تاريخ هذا الإيداع .

 ومن الأفضل أن يوجه المدعي ، في مثل هذه الأحوال إعلانا على يد مندوب الإعلان للمدعى عليه يلخص له طلباته ويبلغه بطرحه النـزاع على المحكم ، وبذلك يثبت تاريخ إقامة الدعوى رسميا .

 إذن يترتب على تقديم طلب التحكيم بتسليمه إلى المحتكم ضده ، إذا تضمن المطالبة بحق للطالب ، قطع تقادم هذا الحق إعمـالا للمـادة 383 مدني ، باعتباره مطالبة قضائية .

 ذلك أن تقديم الطلب بحق معين يوضـح حرص الطالب على المحافظة على حقه .

فإذا لم يتضمن طلـب التحكـيم المطالبة بحق محدد ، فإنه لا يقطع التقادم ، وينقطع التقادم - عندئذ تقديم بيان الدعوى متضمنا المطالبة بحق موضوعي للمدعي.