الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / طلب التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 4

1 – يلتزم كل طرف يعتزم اللجوء إلى التحكيم طبقاً للقواعد بتقديم طلب تحكيم (الطلب) إلى الأمانة العامة إلى أي مكتب من المكاتب المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتخطر الأمانة العامة المدعي والمدعي عليه بتسليمها الطلب وتاريخ هذا التسلم.

2 – يعتبر تاريخ تسلم الأمانة العامة للطلب هو تاريخ بدء التحكيم وذلك لكافة الأغراض.

3 – يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التالية:

أ – أسماء الأطراف كاملة وصفاتهم وعناوينهم وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم.

ب – الاسم الكامل لأي شخص (أشخاص) يمثل المدعي في التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال به.

جـ - وصف لطبيعة وملابسات النزاع الذي نشأت عنه الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات.

د – بيان بالمطالبات والمبالغ المطالب بها والخاصة بالطلبات التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة المالية التقديرية لأي طلبات أخرى.

هـ - أي اتفاقات ذات صلة وبالأخص اتفاق ( أو اتفاقات)التحكيم.

و – في حالة التقديم بطلبات بموجب أكثر من اتفاق تحكيم، الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم كل طلب بموجبه.

ز – كافة المعلومات وأي ملاحظات أو مقترحات حول عدد المحكمين واختيارهما وفقاً لنص المادتين 12 و13، وكل تعيين لمحكم وفقاً لما تقتضيه هذه النصوص.

ح – كافة التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم.

 

يجوز للمدعي تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الطلب حسبما يراه ملائماً أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة.

4 – وبمصاحبة الطلب، يقوم المدعي:

أ – بتقديم عدد النسخ المشار إليه في المادة 3 (1).

ب – بتسديد رسوم رفع الدعوى المقررة في المحلق رقم 3 (مصاريف وأتعاب التحكيم) والمعمول به يوم التقديم بالطلب.

وإذا خالف المدعي أحد هذه الشروط، يجوز للأمانة العامة أن تمنحه مهلة لاستئنافها، فإذا انقضت المهلة دون استيفاء الشروط، حفظ الطلب دون الإخلال بحقوق المدعي في إبداء ذات الطلبات في تاريخ لاحق بواسطة طلب آخر.

5 – ترسل الأمانة العامة إلى المدعي عليه نسخة من الطلب والمستندات المحلقة به ليقدم رده على الطلب بمجرد توفر العدد الكافي من نسخ الطلب وتسديد رسوم رفع الدعوى.

112