1 – يودع المدعي خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه، وللمدعي أن يعتبر إخطاره بالتحكيم المنصوص عليه في المادة 4 بمثابة بيان الدعوى، شريطة أن يستوفي إخطار التحكيم أيضاً ما تتطلبه الفقرات 3 إلى 5 من هذه المادة.
2 – يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات الأتية:
أ – أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم.
ب – نسخة من العقد أو أية أداة قانونية أخرى نشأ بسببها النزاع.
ت – نسخة من اتفاق التحكيم.
ث – بيان الوقائع المؤيدة للدعوى.
ج – المسائل موضوع النزاع.
ح – الطلبات.
خ – الأسس القانونية أو الحجج المؤيدة للدعوى.
3 – يجب، كلما كان ذلك ممكناً، أن يتضمن بيان الدعوى أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتمد عليها المدعي.