مادة 27، 1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعى عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه.
2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: أ، اسم وعنوان المدعي. ب، اسم وعنوان المدعى عليه. ج، شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان.
3. إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذراً لذلك، لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.