الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / تقديم طلب التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (35) : على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً بدعواه إلى الطرف المدعى عليه والى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم , وذلك من خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ، ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية :

اسم وعنوان الطرف المدعي ، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع  وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى الطرف المدعي أن يرفق ببيانه إلى المحكمين كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ، ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم ، ما لم ترى لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً .