اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / تقديم طلب التحكيم ومرفقاته
أولا : ماهية طلب التحكيم أن طلب التحكيم هو كل طلب يوجهه أحد الطرفين أو ممثلة إلى الطرف الآخر أو إلى مركز التحكيم يخطره فيه رغبته في رفع النزاع إلى التحكيم وتستلزم تشريعات التحكيم المعاصرة أن يكون طلب التحكيم مكتوبا وكتابة طلـب التحكيم تؤكد على بيانات أساسية يجب أن يشملها طلب التحكيم والتي تنص عليهـا تشريعات التحكيم الوطنية ولوائح مراكز ومؤسسات التحكيم المنتظم أو الدائم.
والمادة (1/23) من القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985م حيث يلزم لصحة تقديم طلب التحكيم أو بيـــان الدعوى عدة أمور:
أولاً : شروط تقديم الطلب
1- أن يكون مكتوباً .
2 - أن يكون تقديم الطلب خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين .
3 – فإن تخلف التحديد الاتفاقي، لموعد تحكيم طلب التحكيم كان لهيئة التحكيم ذاتها تحديد ذلك الموعد، وعليها التقيد به فلا تقبل طلب التحكيم أن قدم بعد ذلك الموعد، إلا إذا تقدم الأطراف إلى هيئة التحكيم باتفاق يسمح لها بقبول الطلب.
4- أن تكون إرادة الأطراف، لاسيما الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم واضحة في
تحريك إجراءات التحكيم، وما يترتب عليها من آثار.
ثانيا: بيانات الطلب ومرفقاته :
يستلزم احتواء طلب التحكيم على اسم وعنوان طالب التحكيم واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته. وهـذا مـا تنظمــه تشريعات التحكيم ولوائح ومؤسسات التحكيم على ذكر بيانات الطلب خذ مثلا المادة (9) من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس تعاون الخليج العربية لعام 1994م التي صت على أنه : ( يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوبًا إلى الأمين العام مشتملاً
على الآتى :
1- اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
2 اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
3- بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.
4- اسم المحكم المختار أن وجد.
5- نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع ...).
وكذلك المادة (5) من لائحة التوفيق والتحكيم التجاري لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لعام 1993م حيث نصت الفقرة (1) على أن يقدم المحتكم طلـب التحكيم إلى المركز مرفقًا به صور من المستندات والأوراق المؤيدة له بعدد النسخ المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (4).
وتنص الفقرة (2) على أنه: يشتمل طلب التحكيم بوجه خاص على ما يلي :
أ- اسم وصفة كل طرف في النزاع وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة به وعنوان بريده الإلكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله.
ب - إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه الطلب والذي يبين من ظاهره خضوع النزاع للتحكيم.
ت- إشارة إلى العلاقة القانونية التي نشأ عنها التراع أو الذي له علاقة بها.
ث- عرضا ملخصاً لطبيعة وظروف التراع الداعي إلى تقديم الطلب.
ج- تحديد الطلبات المقدمة من المحتكم المبلغ أو المبالغ المطالب بها.
وكذلك الحال في المادة (23) من نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة وتجـــارة دبي لعام 1994م، والمادة (16) من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987م.
ثالثا: تعديل طلب التحكيم
من المتفق عليه في إجراءات التقاضي إنه إذا رفع المدعي دعوى بطلـب التقاضي والحصول على الحماية القانونية لا يعني غل يده في تعديل طلبه عندما تطرأ ظــروف تستدعي ذلك . وهو أمر مجمع عليه في قوانين التحكيم لدول الخليج العربية:
فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (32) على أنه: (لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته – أو أوجه دفاعه – أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع ).
كما نص مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد على ذلك في المادة (33) علــــى أن: (لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتأخير الفصل في النزاع ). كما نصت المادة (32) من قانون التحكيم العماني لعام 1997م على أنه: (لكل مـــن طـرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعًا من تعطيل الفصل في النزاع ).
وكذلك نصت المادة (2/23) من قانون تحكيم البحريني لعام 1994م على أنه: (مــا لم يتفق الطرفان على شيء آخر يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثــل هـذا التعديل لتأخر وقت تقديمه).
وأيضاً لائحة التحكيم والتوفيق لمركز أبوظبي حيث نصت المادة (2/21) على أنه : (يجوز لأي من الأطراف تعديل طلباته أو إضافة طلبات جديدة أثناء سير إجراءات التحكيم إلا إذا ارتأت الهيئة عدم جواز ذلك).
وكذلك الحال بالنسبة لقوانين التحكيم الأخرى ومنها على سبيل المثال:
قانون التحكيم الأردني لعام 2001م الذي نصت المادة (31) منه على أن : ( لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعًا . إعاقة الفصل في النزاع ).
كما نصت المادة (35) من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه: (لكـــل مـــن طــرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعًا من تعطيل الفصل في النزاع ).
وكذلك الحال بالنسبة للمدعي عليه. فمن ناحية للمدعي حق أن يقدم طلبًا عارضا، ويسمى ذلك طلبًا إضافيًا لغرض تصحيح الطلب الأول أو مكملا للطلب الأول.
رابعا : وقت تقديم الطلبات المعدلة العارضة :
الغالب في تلك الطلبات أن لا تقدم مع الطلب الأصلي على أساس أنه قد فـــات مضمون ما يستدركه بطلباته العارضة للطلب الأول الأصلي. وبتلك المثابة يمكن تقديم الطلبات في أي وقت خلال سير الإجراءات، وقبل وقت كاف من قفل بـاب المرافعة. لتمكين الطرف الآخر من الاطلاع وتقديم رده على ذلك وهذا ما تنص عليه كثير مـــن قوانين التحكيم ولوائح ومؤسسات مراكز التحكيم المنتظم خذ مثلا قانون التحكيم البحريني لعام 1994م حيث نصت المادة (2/23) على أنه: (ما لم يتفق الطرفان على شيء آخر يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه). وكذلك نصت المادة (1/6/ ح من لائحة التوفيق والتحكيم لمركز أبوظبي على أنه: للمحتكم ضده أن يقدم مع رده دعوى متقابلة أو مطالبة مرتبطة بالتراع كما يجوز له ذلك في أي وقت لاحق إذا رأت هيئة التحكيم أن التأخير كان مبررًا ...). وأيضاً قانون التحكيم اليمني لعام 1992م، حيث نصت الماد (2/35) على أن : ..... ويحق للطــرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم ما لم ترى لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخرًا) .