الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / تقديم طلب التحكيم

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

 يجب أن يتقدم المدعى بطلب مكتوب متضمناً دعـواه ويسمى ببيــان الدعوى وهو المذكرة المكتوبة المقدمـة مـن المـدعى "المحـتكم" ويعلـن هذا الطلب أو يسلمه إلى المحـتكم ضـده أو المـدعى عليـه لـكـى تنعقد الخصومة التحكيمية ويسرى إيقاف طرفي التحكيم علـى التـسوية للنـزاع القائم بينهم بموجب نظام التحكيم، وبهـذا تبـدأ إجـراءات التحكـيـم بـيـن أطرافه. فإذا تقاعس المدعى عن تقـديـم بيـان دعـواه أو طلـب التحكـيـم للمدعى علية أو المحتكم ضده يترتب أثر عـدم انعقاد اتفـاق الأطـراف على التحكيم وعدم بدء سريان إجـراءات التحكيم ويكون علـى هيئـة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيــم بنـاء علـى إرادة المـدعى فـي عدم تقديم طلب التحكيم أو بيان الدعوى في الميعاد المتفـق عليـه حيـث يتضح لهيئة التحكيم هنا أنـه لا مـحـل لبـدء سريان إجـراءات التحكـيـم بعدم تقديم بيان الدعوى من المـدعى للمـدعى عليـه أو إعلانـه وانعقـاد اتفاق التحكيم، وعليه تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم قبل بدء سيرها .

   خلاصة ما تقدم: إن الحالات الخاصة لإنهاء إجـراءات التحكـيـم بإرادة أحد الخصوم كالتالي:

   1- حالة عدم تقديم المدعى بيان الدعوى .

   2- حالة تقديم المدعي طلب التحكيم لهيئـة التحكيم دون إعـلان المدعى علية أو تسليمه بأي شكل نص عليه القانون

   3- حالة تقديم المدعى طلـب التحكيم وإعلانـه للمـدعى وذلك بعد فوات الأوان، والمواعيـد المنصوص عليهـا بـاتفـاق أطـراف التحكيم

   حالـة عـدم تقـديم المـدعى "المحـتكم" . طلب التحكيم المكتوب أو بيان مكتوب بدعوى لهيئة التحكيم.

 فهذه الحالة يترتب عليها جزاء قانوني وهو غصدار الامر بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك بناء على إرادة المدعى في الخصومة  بسبب تقاعسه ذلك عدم تقـديـم بيـان الـدعوى حيـث أنـه مـتـى بـدأت خصومة التحكيم فإنه يتعين علـى المـدعي أن يرسـل خـلال الميعـاد المتفق عليه بينه وبين المدعي عليه أو الـذي تعينـه هيئـة التحكيم عند عدم اتفاقهما أو تحديدهما لهذا الموعد إلى المدعي عليه وإلـى كـل واحـد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه.

   الصورة الثانية: حالة إذا مـا التـزم المـدعى "المحـتكم" بتقـديم بيان الدعوى لهيئة التحكيم ولكنه لم يكـن معلنـا للطرف الآخـر وهـو المدعى عليه أو لم يقدم ما يفيد بأنه أعلنـه أو سـلمـه بـأي شـكـل قـانوني المدعى عليه، فهذه الحالة توجـب إنـهـاء إجـراءات التحكـيـم وذلـك لعدم علم وإخطار المدعى عليه ببيان دعـوى المـدعي، ولهـذا لا تكـون لديه فرصة تقديم مذكرات وأوجه دفاعـه التـي كفلهـا لـه القـانون يوجب الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم بنـاء علـى عـدم إعـلان ببيان التحكيم للمدعى عليـه، لأن الخصومة التحكيميـة لا تنعقـد إلا بشرط إصدار طلب التحكيم مكتوبا من المدعى ثـم إعلانـه إلـى المدعى عليه.

   الصورة الثالثة: عدم تقديم المـدعى " المحـتكم" لبيـان دعـواه أو مذكرته المكتوبة للمدعى عليه خـلال المواعيد المحددة بموجـب اتفـاق التحكيم، فانعقاد الخصومة شرطه إعـلان المدعى عليـه بـصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة م 3/68 مرافعـات مـضافة بالقانون رقـم ٢٣ لسنة ١٩٩٢م عدم تحقق ذلك أثرة انعدام الحكم.

   ما لم يتفق الطرفان على غير هذا الجزاء فإذا لم يقدم المدعى بيان دعواه مكتوباً وفقاً للمادة 1/30 وفي الميعاد المتفق عليه أو الذي حددته الهيئة، وجب على هيئة التحكيم أن تنهى إجراءات التحكيم فتنتهي خصومة التحكيم ويزول ما ترتب على ما تم من إجراءاتها من آثار. على أنه يلاحظ أنه ليس للهيئة أن تأمر بإنهاء الإجراءات من تلقاء نفسها وإنما يكون ذلك بناء على دفع من المدعى عليه. فإذا قدم هذا الدفع. فللهيئة ألا تأمر بإنهاء الإجراءات إذا قدم المدعى عذراً تقبله الهيئة يبرر عدم تقديم بيان بدعواه .

   الحالة الثانية :حالة ما إذا ترك المدعى خصومة التحكيم، فوفقا للمادة 48 /1/أ من ق. تحكيم: تنتهى إجراءات التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: "إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع" فإنه يجوز للمحتكم (المدعى) أن يترك الخصومة فيها ويكون الترك بإعلان المحتكم إرادته في النزول عن خصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهى لها. وقد يجد المحتكم أن من مصلحته ترك خصومة التحكيم رغم أنه هو الذي بدأها كما لو كان قد تسرع في تقديم طلب التحكيم قبل أن يعد أدلة الإثبات الكافية لدعواه مما يعرضه إلى صدور حكم ضده فيترك الخصومة حتى يتسنى له رفعها من جديد بعد إعداد أدلتها، أو يتبين له بعد تقديم طلب التحكيم أن الدعوى لا تدخل في ولاية هيئة التحكيم فيترك الخصومة حتى لا يتحمل مزيدا من المصاريف وإضاعة الوقت.

   ورغم أن هذا مـا تقـضـى بـه قـواعـد تـرك الخـصومة أمـام المحاكم فقد حرص قانون التحكيم على تأكيده بالنص فـي المـادة 48/ب ق. تحكيم على أن " ترك الخصومة من المـدعى يرتب أثره مالم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المـدعى أن لـه مـصلحة جديـة فـي استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .

   ويلاحظ أن المشرع لم يطلب صدور قبـول للتـرك مـن المـحـتكم ضده مكتفيا بعدم اعتراضـه عليـه لوجـود مـصلحة لـه فـي اسـتمرار الخصومة.  

   وهذه الحالة يتصور وقوعها فـي أنـه تـم اتفـاق علـى التحكـيـم وتحرير عقد تحكيم بين طرفيهما وبعـد سـريان إجـراءات التحكيــم لـم يعلن الطرف الآخر بتعيين أحد المحكمين أو بـإجراءات التحكيــم وهـذا  من شأنه ألا يتيح فرصة عـرض طـرف آخـر لقـضيته مـن الدراسـة الممكنة في التعرف علـى إجـراءات التحكيم. والقـانون التحكيم التحكيمـي جعل طرفيه على قدم المساواة في إتاحة الفرصـة الكاملـة لكـل منهمـم في تقديم ما لديه من أوراق ومستندات، ويكـون تبعـة عـدم التـزام أي من الطرفين بـإعلان الطرف الآخـر المحكمـين وتعيـنـهم وإجـراءات التحكيم جزاء قانونياً وهو إلغـاء قـرار هيئـة التحكـيـم وطلـب الطـرف الآخر الذي لم يعلن بما ورد سلفا من هيئة التحكيم بإلغـاء قـرار الهيئـة وبالتالي الأمر أو القرار بإنهاء إجـراءات التحكـيـم وعـدم تكملـة فيها وعودة الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبـل التعاقـد علـى عقـد التحكيم بينهما.

   الحالة الرابعة: إذا كان قرار التحكـيـم يتنـاول نزاعـا لا يقصده الاتفاق أو لا يدخل في مجال شرط التحكيم أو أنه يشتمل علـى قـرارات في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق أو نطاق شـرط التحكيم، علـى إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقـة بالمـسـائل المعروضـة علـى التحكيم عن القرارات غير المعروضـة علـى التحكـيـم، فـلا يـجـوز أن يلغي من قرار التحكـيـم سـوى الجـزء الـذي يشتمل علـى القـرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم. وهذه الحالـة تجعـل مـن هيئة التحكيم إلغاء قرار التحكيم تأسيساً على أن موضـوع التحكيــم غيـر الموضوع الذي قصده اتفاق طرفي التحكيم أثنـاء انعقـاد عقـد التحكـيـم وفي هذه الحالة يجوز لأي مـن طـرفـي التحكيم أن يرفـع الأمـر بهـذا بموجب طلب لهيئة التحكيم طالبا بإلغاء قـرار التحكيم وإنهاء إجـراءات التحكيم، أن تفصل في هذا الأمر تلقائيا ولكن شـرط الفـصـل فيـه يـكـون بطلب من ذوي الشأن أو أحد طرفي اتفاق التحكيم وعليهـا عنـد تثبتهـا من ذلك أن تقرر إلغاء قرارهـا للتحكيم. وبالتـالي قرارهـا بإنهـاء إجراءات التحكيم وعدم الحاجة إلى استمرار إجراءات التحكيم.