الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / طلب التحكيم:

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    172

التفاصيل طباعة نسخ

طلب التحكيم:

   وفقاً لما جاء بالمادة 7 من قانون التحكيم المصري، فإنه يتم توجيه طلب التحكيم من المحتكم كتابة بورقة تسلم إلى المحتكم ضده أو تعلن إليه وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

   ويلاحظ تيسير المشرع في تحديد طريقة الإعلان، والعلة في ذلك عدم وقوف الإجراءات عائقاً نحو بدء الخصومة. ولكن يؤخذ على المشرع بالمقابل عدم تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التحكيم.

   ويتم توجيه الطلب في التحكيم المؤسسي إلى المركز أو الجهة المتفق على اختصاصها، على أن يتولى هذا المركز أو تلك الجهة إخطار المدعي عليه بصورة من كل ما يقدمه المدعي من أوراق ومستندات. وقد يختلف الأمر في التحكيم الحر، حيث قد تم توجيه الطلب مباشرة إلى المحكم أو هيئة التحكيم التي تم تحديدها بالاسم في اتفاق التحكيم لتتولى هي إخطار المدعي عليه بالطلب؛ ولذا ينبغي إدراك التفرقة بين طلب التحكيم . بهذا المفهوم بوصفه نقطة انطلاق لبدء الخصومة والإعلان . بعد تشكيل هيئة التحكيم بدعوى التحكيم ذاتها تمهيداً لنظر موضوع النزاع، إذ يتعين على المدعي أن يرسل "خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان" ، وذلك باستثناء الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى؛ إذ يعبر هذا الإجراء عن رغبة المدعي في اختصار الإجراءات اللازمة لبدء الخصومة والمضي في نظر الدعوى .

   وبشأن طلب التحكيم الإلكتروني، نجد أن محكمة الفضاء قد نظمت هذا الطلب بالمادة 1/5 من نظام المحكمة وقضت بأنه "على أي طرف يرغب في اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام هذا التنظيم أن يتوجه بطلب التحكيم إلى السكرتارية على النموذج المعد لذلك" (٢). ولما كان النزاع الإلكتروني يعد كغيره نزاعاً يحتاج إلى حل قضائي، فإنه يتعين أيضاً أن يشتمل طلب التحكيم الخاص به على جميع البيانات اللازمة التي تعين على تحديد النزاع بطريقة نافية للجهالة، ويكون ذلك كذلك إذا تمكن المحكم من خلال هذه البيانات من معرفة أطراف النزاع وطبيعته وموضوعه والنقاط المثيرة للجدل ومقترحات كل طرف بشأنها. وإذا كانت المادة 1/5 لم تحدد أيا من هذه البيانات مكتفية بأن يحرر طلب التحكيم على النموذج المعد لذلك، فإنه باستطلاع هذا النموذج نجد أنه يتضمن مجموعة من البيانات التي يتعين على المدعي إمداد السكرتارية بها، وأهمها:

- هوية المدعي والمدعي عليه.

- طبيعة النزاع والظروف الدافعة إليه.

- بيان قيمة النزاع، ويعد هذا البيان ضروريا وفقاً لتنظيم محكمة الفضاء حيث يتم على أساسه تحديد أتعاب هيئة التحكيم. وإذا لم يقم المدعي بتحديد قيمة النزاع، وهو أمر يندر وجوده، قامت السكرتارية بهذه المهمة.

- الإشارة إلى شرط التحكيم مع إرفاق صورة منه في حالة وجوده، والحقيقة أن عبارة "في حالة وجوده" توحي بأن تنظيم المحكمة يجيز اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني ولو لم يوجد شرط تحكيم مع المدعي عليه مع بقاء هذه الإجازة معلقة على قبول هذا الأخير، حيث يعبر هذا الموضوع عن مشارطة تحكيم معاصرة لعرض النزاع الإلكتروني على قضاء التحكيم.

- بيان الأحكام المتعلقة بمقر التحكيم ولغته والقانون واجب التطبيق.

- ذكر عدد المحكمين الذين يرغب المدعي أن يتولوا الفصل في النزاع، مع الأخذ في الاعتبار أن محكمة القضاء غالباً ما تتشكل من محكم وحيد، ما لم يتفق الطرفان على تعيين ثلاثة محكمين مع زيادة مصروفات التحكيم بصفة منطقية.

- بیان صفات المحكم وأوصافه كاللغة الأصلية التي يتحدثها وموقعه الجغرافي ومقدار ما يتمتع به من خبرة.

-أية بيانات أخرى يرغب المدعي في إضافتها لكونها ضرورية للفصل في الدعوى.

- تاريخ تحرير الطلب.

- اسم محرر الطلب. ويعد هذا البيان بمثابة توقيع المدعي على طلب التحكيم.

    وتجدر الإشارة إلى أن طلب التحكيم الذي يحرر على النموذج المعد لذلك متاح على أحد المواقع الإلكترونية لمحكمة القضاء، حيث تقتصر مهمة المدعي على ملء الفراغات الكائنة بهذا النموذج، ثم يقوم بإرساله إلكترونيا إلى سكرتارية المحكمة. ورغم أن السكرتارية تقوم بنشره على موقع الدعوى، فإن أحكام تنظيم محكمة الفضاء أوجبت عليها إعلان هذا الطلب للمدعي عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول (المادة 1/6). ويعد هذا الأسلوب لإعلان المدعي عليه خروجاً عن الطبيعة الإلكترونية لهذا النوع من التحكيم، ولكن يبرره:

1 . أن الدعوى مازالت في بدايتها، فلا يزال الشروع في إنشاء موقعها الإلكتروني

2 - حتى ولو كان الموقع الإلكتروني قد أنشئ بالفعل، فالمفترض أن المدعى عليه ليس على علم بالدعوى ولا الموقع.

   وهكذا يتضح أنه لا ضرر من إعلان المدعي عليه بهذه الطريقة المزدوجة بالبريد المسجل بعلم الوصول على عنوانه الموجود في طلب التحكيم إضافة إلى الإعلان على البريد الإلكتروني الخاص به، "ويعد المدعي عليه قد استقبل طلب التحكيم إذا قام، بعد إرسال الطلب إليه، بالاتصال بالسكرتارية بأية وسيلة من وسائل الاتصالات أو إذا استقبلت السكرتارية إخطاراً يفيد استلام المدعي عليه للخطاب المرسل بالبريد" (المادة ٢/٦). ويتحقق بالتالي علم المدعي عليه بالإعلان . وفقاً لهذا النص - بإحدى الطريقتين أيهما أقرب:

- اتصال المدعي عليه بالسكرتارية بأية وسيلة من وسائل الاتصال،

- استقبال السكرتارية لإخطار استلام المدعي عليه الخاص بالإعلان الذي تم إرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.

    هذا وبالرجوع إلى طلب التحكيم الإلكتروني الخاص بجمعية التحكيم الأمريكية نجد أنه يجب على المدعي أن يبادر بتقديم الطلب الإلكتروني على الموقع الإداري للجمعية، حيث سيجد على هذا الموقع  أحد الاختيارات المتاحة بعنوان "رفع دعوى" File a case ، فيقوم بالضغط على هذا الاختيار، ثم يوجه طلب التحكيم مشتملاً ـ حسبما نصت المادة 3 من الإجراءات التكميلية للجمعية . على البيانات الآتية:

- أسماء الأطراف وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم والفاكسات الخاصة بهم.

- البريد الإلكتروني للمدعي.

- آخر بريد الكتروني معلوم للمدعي عليه.

- بيان اتفاق التحكيم الإلكتروني.

- الإشارة إلى أي اتفاق بين الطرفين بشأن عدد أو هوية أو مواصفات أو أسلوب اختيار المحكمين.

- بيان طبيعة النزاع.

- ذكر الحجج القانونية المؤيدة لطلب التحكيم. . أية مستندات أخرى أساسية يمكن نقلها بطريقة إلكترونية مع طلب التحكيم.

- بيان قيمة المبلغ المطالب بها.

- الحل المقترح .

    ويثار التساؤل عن الحكم المقرر في حالة عدم استيفاء طلب التحكيم للشروط السابقة: ماذا لو خلا من بعض البيانات المشار إليها؟ إذا كانت هذه البيانات غير محررة على وجه الدقة بحيث لا يمكن مخاطبة المدعي عليه لعدم صحة الإميل الخاص به مثلا؟ وقد تقرر في هذا الصدد ما يلي:

1 - إذا كان طلب التحكيم الإلكتروني معيباً بعد مراجعته من قبل الجمعية تعين عليها إخطار المدعي بهذا العيب على وجه السرعة مع عدم إنشاء الموقع الإلكتروني للدعوى حتى يتم تلافي هذا العيب .

 2-  إذا ثبت للجمعية أن إعلان المدعي عليه على الإميل الوارد في طلب التحكيم غير ممكن، لكون هذا الإميل غير دقيق، فلها أن تقرر عدم قابلية الإجراءات التكميلية بشأن التحكيم الإلكتروني للانطباق، وهو ما يعني عدم قبول طلب التحكيم الإلكتروني .