اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / طلب التحكيم الإلكتروني لدى جمعية التحكيم الأمريكية -
طلب التحكيم الإلكتروني لدى جمعية التحكيم الأمريكية -
يبادر المدعى بتقديم الطلب الإلكتروني للتحكيم على الموقع الإداري الجمعية ليحدد الخيارات المتاحة بعنوان "رفع الدعوى" File a case ليقوم بالضغط على هذا الخيار ثم يوجه طلبه للجمعية على أن يشتمل على البيانات التي نصت عليها المادة الثالثة من الإجراءات التكميلية للجمعية وهي كالتالي:
- أسماء الأطراف وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم والفاكسات الخاصة بهم.
- البريد الإلكتروني للمدعي.
- آخر بريد إلكتروني معلوم للمدعى عليه.
- بیان اتفاق التحكيم الإلكتروني.
- الإشارة إلى أي اتفاق بين الطرفين بشأن عدد أو هوية أو مواصفات أو أسلوب اختيار المحكمين.
- بیان طبيعة النزاع.
- الحجج القانونية المؤيدة لطلب التحكيم.
-أية مستندات أخرى أساسية يمكن نقلها بطريقة إلكترونية مع طلب التحكيم
- بیان بقيمة النزاع المطروح أمام الجمعية.
أما في حالة عدم استيفاء طلب التحكيم من بعض البيانات المشار إليها، أو كانت هذه البيانات غير محررة على الدقة بحيث لا يمكن الاتصال بالمدعي عليه تقرر في هذا الصدد ما يلي: ..
1. إذا كان طلب التحكيم الإلكتروني معيباً بعد مراجعته من قبيل الجمعية، تعين عليها إخطار المدعى بهذا العيب على وجه السرعة مع عدم إنشاء الموقع الإلكتروني للدعوى حتى يتم تلافي العيب.
2. إذا ثبت للجمعية أن إعلان المدعى عليه على الإيميل الوارد في طلب التحكيم غير ممكن لكونه غير دقيق ، فلها أن تقرر عدم قابلية الإجراءات التكميلية بشأن التحكيم الإلكتروني للانطباق وهو ما يعني عدم قبول طلب التحكيم الإلكتروني، وهذا لا يعني عدم قبول دعوى التحكيم على الإطلاق، إنما يمكن للجمعية أن تقرر انعقاد التحكيم بالوسائل التقليدية، وهو ما يبرر أهمية تحرى المدعي الدقة لدى قيامه بتحرير طلب التحكيم. .
ولكي تكتمل دعوى التحكيم الإلكتروني يتعين على المدعى عليه أن يقوم وفقا لما قررته المادة الخامسة من الإجراءات التكميلية للجمعية بالرد على طلب التحكيم على موقع الدعوى، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشاء هذا الموقع على أن يتضمن الرد ما يلي:
- دفاع المدعى عليه ضد الإداعاءات المنسوبة إليه مؤيدا بالوقائع والمستندات والحجج التي تؤيده.
- بیان أي اعتراض على الاختصاص القضائي للمحكم أو أية بيانات أخرى متعلقة بعدد المحكمين أو هويتهم أو مواصفاتهم أو كيفية اختيارهم.
- البريد الإلكتروني الذي يأمل المدعى عليه أن يكون وسيلة الاتصال بينه وبين الجمعية.
ونستخلص مما سبق أن مسألة الرد على طلب التحكيم الإلكتروني أنه يتعين إبداء الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المدعى عليه بطلب التحكيم وليس من تاريخ إنشاء الموقع الخاص بالدعوى، والهدف من ذلك إتاحة الفرصة الكافية لتكوين المدعى علية دفاعه، ويتم إنشاء الموقع الخاص بالدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ استيفاء طلب التحكيم وبعد تلقی مصاريفه من المدعى، وهو ما يعني أن الانتهاء من إنشاء الموقع وإعلان المدعي قد لايقعان في نفس الوقت، مما يؤدي إلى الانتقاص من مدة الثلاثين يوماً المقررة للرد على طلب التحكيم، وتأسيساً على ذلك لا يوجد أي مبرر للاعتداد بتاريخ إنشاء الموقع الإلكتروني للدعوى لبدء حساب الثلاثين يوما، لذا من المنطقي أن يتم الاعتداد بتاريخ إعلان المدعى عليه بطلب التحكيم. -
وأجازت المادة الخامسة بالفقرة الرابعة للمدعى عليه إبداء أي طلب مقابل بشرط أن يكون هذا الطلب مستوفياً للبيانات الواردة في المادة الثالثة والمتعلقة بطلب التحكيم الأصلي، وأهمها أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني وطبيعة النزاع وقيمة النزاع المطروح للتسوية، ويتم تقديم هذه الطلبات على الموقع الإلكتروني للدعوى لأن هذا الموقع أنشئ بالفعل بعد تقديم طلب التحكيم الأصلي وتلقى المصاريف من المدعي. وأن جميع الأحكام السابقة وخصوصا قانون التحكيم المصري ومحكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية بشأن طلب التحكيم والرد عليها نجد أن أحكام كل من محكمة التحكيم عبر الإنترنت وجمعية التحكيم الأمريكية جاءت أكثر تفصيلا في الأتي:
- أية إشارة بخصوص بیانات طلب التحكيم.
- لم تشمل رد المدعى عليه على طلب التحكيم.
- ولم تشمل أية قاعدة خاصة برد المدعي.
أما تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت فقد اشتمل على كثير من الأحكام التي تنظم هذه المسائل فيما عدا حق المدعى في الرد على الطلبات التي تقدم بها المدعى عليه، وعلى العكس نجد أن تنظيم جمعية التحكيم الأمريكية شامة وافية لمختلف الأوضاع بداية من طلب التحكيم الإلكتروني وانتهاء برد المدعى على الطلبات المقابلة، ولكن لوحظ أن هناك اختلاف في المدة التي يتعين خلالها الرد على طلب التحكيم حيث حدد تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت مدة عشرة أيام في حين حددتها جمعية التحكيم الأمريكية بثلاثين يوماً.