الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / طلب التحكيم الإلكتروني لدى محكمة التحكيم عبر الإنترنت

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    410

التفاصيل طباعة نسخ

طلب التحكيم الإلكتروني لدى محكمة التحكيم عبر الإنترنت

  ونلاحظ أن المادة 1/5 لم تحدد أياً من هذه البيانات مكتفية بأن يحرر طلب التحكيم على النموذج المعد لذلك، وعند استطلاع هذا النموذج نجد أنه يتضمن مجموعة من البيانات التي يتعين على المدعي إمداد السكرتارية بها وأهمها:

- هوية المدعى والمدعى عليه.

- طبيعة النزاع والظروف الدافعة إليه.

- بیان بقيمة النزاع، وهو من البيانات الضرورية لتنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت حيث يتم على أساسه تحديد أتعاب هيئة التحكيم، وإذا لم يقم المدعى بتحديد قيمة النزاع قامت السكرتارية بهذه المهمة.

- الإشارة إلى شرط التحكيم مع إرفاق صورة منه في حالة وجوده والحقيقة أن عبارة في حالة وجوده توحي بأن تنظيم المحكمة يجيز اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني ولو لم يوجد شرط التحكيم مع المدعى عليه. 

- بیان الأحكام المتعلقة بمقر التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق. .

- ذكر عند المحكمين الذي يرغب المدعى أن يتولوا الفصل في النزاع مع الأخذ في الاعتبار أن محكمة التحكيم عبر الإنترنت غالباً ما تتشكل من محكم وحيد ما لم يتفق الأطراف على تعيين ثلاثة محكمين مع زيادة مصروفات التحكيم بصفة منطقية. 

- بیان بصفات المحكم وأوصافه كاللغة الأصلية التي يتحدثها وموقعه الجغرافي.

 - أية بيانات أخرى يرغب المدعي في إضافتها لكونها ضرورية للفصل في الدعوى. 

- تاریخ تحرير الطلب، واسم محرر الطلب ويعتبر هذا البيان بمثابة توقيع المدعى على طلب التحكيم. 

   ونجد أن طلب التحكيم الذي يحرر على النموذج المعد لذلك متاح على أحد المواقع الإلكترونية لمحكمة التحكيم عبر الإنترنت، وتقتصر مهمة المدعي على ملء الفراغات الكائنة بهذا النموذج ، ثم يقوم بإرساله إلكترونية إلى سكرتارية المحكمة.

   وتقوم السكرتارية بعد استقبالها للطلب بنشره على موقع الدعوى وإعلان الطلب للمدعى عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويعد هذا الأسلوب الإعلان المدعى عليه خروجا عن الطبيعة الإلكترونية لهذا النوع من التحكيم ولكن يبرره:

1. أن الدعوى في بدايتها، ولا يزال الشروع في إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالدعوى..

 2. وحتى لو كان موقع الدعوى الإلكتروني قد أنشئ بالفعل فالمفترض أن المدعى عليه ليس على علم بالدعوى أو بالموقع. 

3. الحرص على وصول الإعلان للمدعى عليه بهدف ضمان سلامة الإجراءات.

   ويعد إعلان المدعى عليه بهذه الطريقة ليس به ضرر حيث يمكن إعلان المدعي بطريقة مزدوجة بالبريد المسجل بعلم الوصول على عنوانه الموجود في طلب التحكيم بالإضافة إلى إعلانه بالبريد الإلكتروني الخاص به وهو مانصت عليه المادة 2/6 من تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت التي نصت بأنه " يعتبر المدعى عليه قد استقبل طلب التحكيم إذا قام بعد إرسال الطلب إليه بالاتصال بالسكرتارية بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو إذا استقبلت السكرتارية إخطارا يفيد استلام المدعى عليه الخطاب المرسل  بالبريد ".

   لكي تتحقق العلة من طلب التحكيم الإلكتروني وتتاح لكل طرف فرصة متكافئة للتقاضي، يتعين على المدعى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بطلب التحكيم الإلكتروني، أن يجيب على هذا الطلب على النموذج المعد لذلك هو مانصت عليه المادة ۱/۷ من تنظيم المحكمة الفضائية ، ونجد أن النموذج المخصص للمدعى عليه يتضمن البيانات التالية:

1. هوية المدعى والمدعى عليه:

 2. بيان طبيعة النزاع والظروف الدافعة إليه.

 3. الإشارة إلى شرط التحكيم الإلكتروني وهذا البيان يحتوي على فرضين: 

  الفرض الأول: إذا كان هناك شرط تحكيم بين المدعى والمدعى عليه قوامه الخضوع لتنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت، فإن هذا الأخير يلتزم بتسوية النزاع في رحاب محكمة التحكيم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي إجراء. 

  الفرض الثاني: إذا لم يكن هناك شرط تحكيم بين الطرفين أو كان موجوداً ولكنه يقضي باختصاص هيئة أخرى غير محكمة التحكيم عبر الإنترنت في الحالة الأولى تنتهي المشكلة بأن محكمة التحكيم عبر الإنترنت لا تقبل تسوية النزاع بدون موافقة المدعى عليه، أما في الحالة الثانية إذا كان رد المدعى عليه يبين عدم رغبته في تسوية النزاع أمام المحكمة تنتهى المشكلة بعدم قيام المحكمة بتسوية النزاع أما إذا كان الرد برغبته باللجوء إلى التحكيم بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت في هذه الحالة يعتبر هذا الأسلوب مشارطة التحكيم التي يتم بموجبها الاتفاق بين الأطراف بعد حدوث النزاع على تسويته بطريق التحكيم الإلكتروني، والمعتاد أن تتناول مشارطة التحكيم الإلكتروني تنظيم المسائل التفصيلية المتعلقة به مثل كيفية تشكيل هيئة التحكيم، ولغة ومقر التحكيم، القانون الواجب التطبيق.

   ومن البيانات الأخرى التي يتضمنها نموذج الرد على طلب التحكيم، ما إذا كان للمدعى عليه الرغبة في إبداء طلبات مقابلة، لإتاحة فرصة متكافئة لكل طرف في طرح ادعاءاته، وحتى لا يعتبر الرد على طلب التحكيم مجرد استبيان يتضمن مجموعة من التساؤلات يتعين على المدعى عليه الإجابة عنها، لذا يجوز للمدعى عليه إبداء أية طلبات إلكترونية مقابلة لطلب التحكيم الأصلي مع بيان طبيعتها والظروف الدافعة إليها، ولا تعتبر هذه الطلبات مجرد إجابة على طلب التحكيم، إنما تعد بمثابة طلبات جديدة ومستقلة يتحمل المدعى عليه إثبات ما ورد بها.