يقصد بطلب التحكيم هو كل طلب يوجهه المدعي إلى المدعى عليه يبلغه عن رغبته فـي حـل النزاع القائم بينهما بواسطة التحكيم .
ويستلزم أن يكون طلب التحكيم مكتوبا في ورقة تسلم إلى المدعى عليه أو تعلن إليـه. وأن يشتمل طلب التحكيم على بيانات أساسية، منها اسم المدعي وعنوانه، واسم المدعى عليه وعنوانـه، وذكـر وقـائع الدعوى، وتحديد المسائل محل النزاع والطلبات يوجه طلب التحكيم إلى المدعى عليه أو ممثلة القانوني، فعلى سبيل المثال إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إحدى الوزارات فإنها توجه ضد الوزير باعتبـاره ممثلها القانوني، أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد الدولة، فإنها توجه إلى رئيس الدولـة . أمـا فـي القـانون الفرنسي يقدم طلب التحكيم من الخصمين معاً وفقاً للمادة 1462مرافعات فرنسي .
وفي إطار مراكز التحكيم الدائمة، أما عن حكم توجيه هذا الطلب إلى المدعى عليه فإن نظام تحكــم غرفة التجارة الدولية نص في المادة 5/4 على أن "ترسل الأمانة العامة إلى المدعى عليه متى تـوافر لـديها العدد الكافي من نسخ الطلب وتم سداد المقدم المقرر للمصاريف، نسخة من الطلب ومن المستندات المرفقـة ليرد عليها"، أما نظام تحكيم محكمة لندن فقد أوجب وفقا للمادة 1/1 أن يتضمن طلب التحكيم نفسه أن نسخاً منه قد جرى إبلاغها إلى باقي الأطراف بواسطة وسائل يجب ذكرها في الطلب، في حين لـم يـحـسم نظـام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم مسألة توجيه طلب التحكيم إلى المدعي عليه، فأولته للمدعي بدون أي توجيـه تجنبا لتقاعسه.
وختاما، فإنه إذا كان طلب التحكيم المقدم من المدعي متضمناً لكافة البيانات التي تمكن كلا من هيئـة التحكيم وخصمه من الوقوف على حقيقة مطلبه، والأدلة والمستندات المؤيدة لادعائه، فإنه لا يكون بحاجة إلى التقدم ببيان مكتوب آخر، أما إذا كان طلبه ليس سوى إعلان رغبته في تحريـك إجـراءات التحكيم، فإنـه سيكون في هذه الحالة ملزما خلال الأجل المتفق عليه أو الذي ستحدده له هيئة التحكيم بالتقدم بلائحة أو بيـان يبين حقيقة دعواه وتفصيله.