جعلت المادة 3/30 من قانون التحكيم المصري الجديد الأمر جوازياً للأطراف عندما نصت على أنه:" يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال، صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها،ولايخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى والهدف من ذلك دفع إجراءات التحكيم وتيسير علم المدعى بموضوع النزاع والإستعداد له، غير أنه لايلزم ذكر الأسانيد القانونية أو الأدلة التي يستند إليها الإدعاء.