اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي صادر في الخارج عن محكم أجنبي اجراءات المصادقة عليه في المحكمة ليصبح سندا تنفيذياً.
قرار تحكيمي- صدوره بناء على اتفاق الفرقاء خارج المحكمة - تصادق عليه المحكمة المختصة.. قرار التحكيم صادر خارج الدولة من محكم اجنبي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 235 من قانون المرافعات المدنية بعد المصادقة عليه واعتباره سنداً تنفيذياً.
لما كان النص في المادة 2/213 من قانون الإجراءات المدنية على ان "اما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة ايام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو ابطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، تدل على أن قرار التحكيم الصادر بناء على اتفاق الخصوم خارج المحكمة ينبغي التصديق عليه من المحكمة المختصة سواء أكان القرار قد صدر من محكم داخل الدولة ام خارجها، لأن النص عام ولا يتخصص الا بدليل والفارق بينهما انه اذا كان قرار التحكيم صادراً خارج الدولة من محكم اجنبي وجب بعد التصديق عليه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 235 من ذلك القانون وما بعدها فلا يصار الى تطبيق قواعد تنفيذ الحكم أو القرار الا بعد صدوره واعتباره سنداً تنفيذياً.