الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / تقديم طلب التحكيم 

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    284

التفاصيل طباعة نسخ

تقديم طلب التحكيم 

أن طلب التحكيم لا يتم تسليمه من المدعي إلى المدعى عليه مباشرة، وإنما يودع لدى أمانة المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية، وهي التي تقوم بإخطار المدعى عليه بالطلب. ولا يعد طلب التحكيم مجرد إخطار بالتحكيم.

وبعد إيداع طلب التحكيم، يقوم أمين عام المحكمة الدولية بإحالة الملف إلى أحد مستشاري الأمانة، الذي يتم تعيينه كمستشار مسئول عن ملف الدعوى التحكيمية الجديدة .