أن طلب التحكيم لا يتم تسليمه من المدعي إلى المدعى عليه مباشرة، وإنما يودع لدى أمانة المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية، وهي التي تقوم بإخطار المدعى عليه بالطلب. ولا يعد طلب التحكيم مجرد إخطار بالتحكيم.
وبعد إيداع طلب التحكيم، يقوم أمين عام المحكمة الدولية بإحالة الملف إلى أحد مستشاري الأمانة، الذي يتم تعيينه كمستشار مسئول عن ملف الدعوى التحكيمية الجديدة .