بعد طلب التحكيم الذي يتسلمه المدعى عليه من المدعى أول إجراء من إجراءات التحكيم . حيث نص المشرع ـ صراحة ـ على بدء إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه هذا الطلب من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
وقد أوضحت محكمة النقض أن هذا ما كان يجرى عليه العمل، بقولها: « المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه ـــ بديلاً عن القضاء ــــ إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له ، وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة [27] من القانون [27] لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قضت بما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه » .
وتعتبر المطالبة بالتحكيم إعلاناً بخصومة يترتب عليها آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم .
وبناء عليه ، فقد قضت محكمة النقض بأنه : « لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيماً ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 1987/10/22، بذات الطلبات موضوع النزاع الحالي ، وقضى في هذا التحكيم بتاريخ 1988/5/28 بعدم الاختصاص ولائياً بنظر النزاع ، وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ
1998/9/20، ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائياً .