الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / تقديم طلب التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

وبمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة التحكيم سواء بناء على اتفاق أطراف التحكيم على تشكيلها أو قيام المحكمة المختصة بذلك بناء على طلب أحد طرفي التحكيم يتم طرح النزاع على هيئة التحكيم وفي حقيقة الأمر تفتتح خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم بأي إجراء يتخذه أحد طرفي اتفاق التحكيم بهدف إخبار وإعلام المحكمين برغبته في تفعيل وتحريك إجراءات التحكيم وهذا ما يسمي بطلب التحكيم . 

وكما ذكرنا سابقاً أن لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع ويمكن للأطراف الاتفاق على الإجراءات في نفس مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل . كما يمكن لهم الاتفاق على بعض الإجراءات دون البعض الآخر ويكون للأطراف في هذا الشأن حرية كاملة في تحديد الإجراءات دون التقيد بالإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم الأردني ، وذلك فيما عدا وجوب إحترام المبادئ الأساسية في التقاضي كمبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهة ووجوب احترام حقوق الدفاع .... إلخ .

وقد تتجه إرادة أطراف اتفاق التحكيم على إخضاع التحكيم للنظام الإجرائي لمركز تحكيم أو مؤسسة تحكيم في الأردن او خارجه ، وقد يتم الاتفاق على إخضاع التحكيم للقواعد الإجرائية لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارة الأردنيأو قانون مرافعات أو أصول محاكمات لدولة أجنبية مع مراعاة النظام العام وعلى المحكمين إحترام إرادة أطراف التحكيم مع عدم الإخلال بحق الدفاع .