نصت المادة (36) من اتفاقية واشنطن في فقرتها الأولى على أن أي دولة متعاقدة أو مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التحكيم عليه أن يوجه طلبة كتابية بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى الطرف الآخر) وأضافت في الفقرة الثانية ( يجب أن يشمل الطلب معلومات عن المسائل موضع النزاع، وعلى التعريف بشخصية أطرافه، وعلى موافقتهم على الالتجاء للتحكيم طبقا لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم. وخلصت في فقرتها الثالثة بالنص على ( يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر، ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو رفضه).
مما تقدم يتبين أنه كي تبدأ عملية التحكيم في المركز يوجب أن يقوم أحد الطرفين الراغب في بدء التحكيم بتوجيه طلب للسكرتير العام للمركز، ويقبل السكرتير هذا الطلب أو يرفضه وفقاً لتوافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المادة (25) منها، وقد اشترط المادة (36) من الاتفاقية أن يكون هذا الطلب كتابية وأن يتضمن معلومات محددة وهي: -1 تحديد أطراف النزاع بشكل دقيق، وهذا يتضمن أنه في حالة إذا كان أحد الطرفين في النزاع مؤسسة أو هيئة تابعة لدولة متعاقدة فيجب ذكر ذلك، كما أنه يجب تحديد جنسية الطرف الثاني لمعرفة ما إذا كان يحمل جنسية دولة متعاقدة أم لا، وكذلك لمعرفة ما إذا كان يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع - أن يتضمن الطلب المقدم إلى المركز رضا الأطراف والوثيقة التي سجل فيها، مثل العقد الأصلي المبرم بين الطرفين المتنازعين الذي اشتملت بنوده مثلا رضا هذين الطرفين باللجوء إلى المركز لتسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الاتفاقية الثنائية التي تمت بين الدولة المضيفة للاستثمار والدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي بصدد عرض المنازعات التي تنشأ بين الدول المضيفة ومواطني الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقية على هيئات التحكيم لدى المركز للفصل في النزاع القائم بينهم، أو قانون الدولة المضيفة الذي يشير إلى عرض المنازعات التي تثور بينها وبين المستثمرين الأجانب إلى هيئات التحكيم في المركز .-3 بيان الطبيعة القانونية للنزاع بين الأطراف ونشوئه عن استثمار أجنبي ومن ثم تخرج عن تحكيم المركز الخلافات السياسية لأنها خارجة عن الطبيعة القانونية، كما لا يقبل تحكيم المركز النزاعات المتعلقة باستثمار داخلي بين دولة واحد مواطنيها .
وبعد التأكد من وجود هذه الشروط وتوافرها بشكل صحيح وسليم، يقوم السكرتير العام للمركز بتسجيل الطلب والبدء بإجراءات تكوين هيئة التحكيم وبالمقابل فإنه يقوم برفض تسجيل
طلب التحكيم إذا رأى أن هذا الطلب يقع خارج نطاق اختصاص المركز بصورة واضحة لعدم توافر واحد أو أكثر من شروط الاختصاص الواردة بالمادة (25) هذا وأن قبول الطلب من السكرتير العام لا يمنع هيئة التحكيم من النظر مسألة اختصاصها بوصفها السلطة الصالحة للنظر فيه وباعتبار أن مثل هذا الأمر يدخل في سلطاتها).
ولا ينتهي الأمر عند تقديم طلب التحكيم، فلا بد أن يختار الطرفان أعضاء هيئة التحكيم التي سوف تنظر في النزاع .